نظام العمل والعمال (المملكة العربية السعودية)
--------------------------------------------------------------------------------
نظام العمل والعمال (المملكة العربية السعودية) يحتوي على 13 فصل و هي (أحكام عامة-تفتيش العمل-مكافحة العطالة والتأهيل المهني للعاجزين-عقد العمل-عقد العمل البحري-حماية الأجور-الوقاية والخدمات الاجتماعية-إنشاء مؤسسات جديدة-ساعات العمل / الراحة الأسبوعية/الإجازات-تشغيل الأحداث والنساء-لجان العمل وتسوية الخلافات-العقوبات الجزائية-أحكام ختامية)
سوف أقوم بجمعها هنا:
____________________________________
الفصل الأول:أحكام عامة
--------------------------------------------------------------------------------
المادة الأولى:
يسمي هذا النظام بنظام العمل.
المادة الثانية:
تسري أحكام هذا النظام على.
• كل عقد يتعهد بمقتضاه أي شخص بأن يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
• عقود التدرج ( التلمذة الصناعية).
• عمل الحكومة والهيئات المحلية والمؤسسات الخيرية العامة.
المادة الثالثة:
يستثني من تطبيق أحكام هذا النظام
• العمال في المنشآت العائلية التي لا تضم سوى أفراد أسرة صاحب العمل.
• الأشخاص الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة فيما عدا (1)
• الأشخاص الذين يشتغلون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها.
• الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.
• خدم المنازل ومن في حكمهم.
المادة الرابعة:
ما لم يرد نص خاص لا تسري أحكام الفصل الثامن والمواد(164، 16 5، 166) على ما يلي:
• العمال الذين يعملون في محال لا تدار بالآلات ميكانيكية وتستخدم عادة أقل من خمسة عمال وليست من الأعمال التي ينشأ عنها مرض مهني مما هو منصوص في جدول أمراض المهنة.
• الملاحين والربابنة الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن الذين يخضعون لاحكام الباب الثاني من النظام التجاري ( التجارة البحرية) الموافق عليه بالأمر السامي ذي الرقم (32) المؤرخ في 15/محرم الحرام/1350هـ.
المادة الخامسة:
لوزير العمل اعتبار كل المؤسسات التالية أو بعضها من المؤسسات التي تشملها أحكام المواد والفصول المبينة في المادة الرابعة من هذا النظام وهي :
• أية مؤسسة يعمل فيها أحداث.
• أية يعمل فيها نساء
المادة السادسة:
لا يجوز المساس بأحكام هذا النظام ولا بما اكتسبه العامل من حقوق أخري بمقتضى أي نظام آخر أو اتفاقيات الامتياز أو أي عقد من عقود العمل أو أي اتفاقية أخري أو قرارات التحكيم أو الأوامر الملكية أو ما جري به العرف أو اعتاد صاحب العمل على منحه للعمال في منطقة أو مناطق معينة. ويقع باطلا كل شرط يرد في عقد أو اتفاق يتنازل العامل بموجبه عن أي حق مقرر ل بموجب أحكام هذا النظام ولو كان سابقا على العمل به.
المادة السابعة:
يقصد بالعبارات والألفاظ التالية في هذا النظام المعاني الموضحة فيما يلي:
1. ( البالغ) هو الشخص الذي أتم من العمر ثمانية عشر عاما.
2. ( المراهق) هو الشخص الذي تجاوز الخامسة عشر ولم يتم الثامن عشر عاما.
3. ( الحدث) هو الشخص الذي لم يتم من العمر خمسة عشر عاما.
4. ( اللجنة) هي لجنة تسوية خلافات العمل المؤلفة بموجب أحكام الفصل الحادي عشر من هذا النظام ، و(رئيس اللجنة) هو الموظف الذي يتولي رئاستها.
5. ( الخدمة المستمرة) هي الخدمة غير المنقطعة مع نفس صاحب العمل أو خلفه القانوني من تاريخ ابتداء الخدمة ، وتعتبر الخدمة مستمرة في الحالات التالية:
6. الإجازات النظامية أو المرخص بها من صاحب العمل.
7. حالات تغيب العامل عن عمله بعذر مشروع لمدد متقطعة لا تتجاوز في مجموعها ثلاثين يوما في السنة.
iii. ج- حالات توقف العمل عن العمل بسبب عائد لصاحب العمل أو صادر عنه ولا دخل للعمل فيه .
8. ج- حالات توقف العمل عن العمل بسبب عائد لصاحب العمل أو صادر عنه ولا دخل للعمل فيه .
9. ( الأجر) هو كل ما يعطي للعمال مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب مهما كان نوع الجر سواء أكان نقدا أو عينا مما يدفع بالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو بالقطعة أو بالنسبة لساعات العمل أو لمقدار الإنتاج سواء كان ذلك كله أو بعضه من عمولات أو من الهبة إذا جري العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بضبطها .
10. ( العامل) هو كل شخص يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه ولو كان بعيدا عن نظارته، مقابل أجر.
11. ( صاحب العمل) هو أي شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر مقابل أجر.
12. ( العامل المتدرج) هو أي شخص يلتحق بخدمة صاحب عمل بقصد تعلم حرفة أو صناعة.
المادة الثامنة:
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية أو جزء منها وجب على الأخير أن يعطي عماله كافة الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله ويكونان مسئولان عنها بالتضامن فيما بينهما.
المادة التاسعة:
يجب على صاحب العمل والعامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما على بينة من أمره. وعالما بما له وبما عليه. ويجب فوق ذلك أن توضع في مكان ظاهر بكل مؤسسة تستخدم عشرين عاملا فأكثر لائحة معتمدة من قبل وزارة العمل لتنظيم العمل في المؤسسة تتضمن ما يلي:
1. تصنيف العمال بحسب فئاتهم المهنية.
2. فترات وساعات العمل والعطلات الرسمية ويوم الراحة الأسبوعية.
3. مناوبات العمل.
4. القواعد الخاصة بالحضور والتأخر والغياب والدخل إلى أماكن العمل والانصراف والتفتيش.
5. الإجازات وشروط استحقاقها.
6. أي تفاصيل أخري تقتضيها ظروف العمل في المؤسسة.
كما يجب أن توضع في مكان ظاهر بالمؤسسة لائحة الجزاءات تشتمل على الأفعال والمخالفات وعدم تنفيذ الأوامر والالتزامات المكلف بها العامل، والجزاءات النقدية أو المسلكية المقابلة لها وفقا لنموذج لائحة الجزاءات التي يصدرها وزير العمل ولا تكون هذه اللوائح أو أي تعديلات تطرأ عليها نافذة إلا بعد اعتمادها من قبل وزارة العمل.
المادة العاشرة:
على صاحب العمل أو المدير المسئول أن يحتفظ في مكان العمل بسجلات وكشوف تتضمن الاسم الكامل لكل عامل وجنسيته وصناعته أو مهنته وتاريخ ميلاده او سنه ومحل بقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ ابتداء خدمته واجوره وتوابعها وما يطرأ على وضعه من تعديلات وما يوقع عليه من جزاءات ومحاضر التحقيق المتعلقة بها وساعات العمل العادية والإضافية وما يحص عليه من الإجازات والميزات النقدية والعينية التي يتقاضاها وتاريخ انتهاء الخدمة وأسبابه والتعويضات التي حصل عليها بسبب ذلك.وغير ذلك من البيانات الضرورية المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام وخاصة ما تعلق منها بعمل الأحداث والنساء وإصابات العمل وأمراض المهنة.
المادة الحادية عشرة:
في حالة تعدد الشركاء أو المديرين في أية مؤسسة يجب تسمية أحدهم من المقيمين في مكان العمل لكي يقوم بتمثيل صاحب العمل بحيث يكون مسئولا عن أية مخالفة لأحكام النظام. ويجب إخطار مكتب العمل المختص باسم ذلك الشريك أو المدير الذي يبقي مسئولا أمامه إلى أن يبلغ بإخطار آخر يفيد استبدال غيره به.
المادة الثانية عشرة:
اذا حصل أي إدعاء ضد أي موظف من المكلين بتنفيذ أحكام هذا النظام بصدد قيامهم بواجبات وظيفتهم فيجري تحقيق هذا الادعاء بواسطة هيئة ثلاثية يختار وزير العمل أحدهم والثاني من ديوان الموظفين والعضو الثالث محقق اداري يسميه ديوان المظالم أو أية هيئة قضائية تحل محله. وإذا اتضح من التحقيق عدم صحة الادعاء أو كيديته فيعاقب مقدمه بقرار من اللجنة بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد عن عشرين ألف ريال. وفي حالة ثبوت الادعاء على الموظف ترفع اللجنة تقريرا بذلك إلى وزير العمل للأمر باتخاذ ما يلزم بمقتضى الأحكام النظامية المرعية الإجراء.
المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز النظر في أية شكوى أمام أي لجنة عن المخالفات التي تقع ضد أحكام هذه النظام أو اللوائح والقرارات والأوامر الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ وقوع المخالفة ولا يجوز النظر في أية دعوى أو مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء العقد. وكذلك لا يجوز النظر في أية دعوى أو مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في أي نظام سابق بعد مضي سنة كاملة من تاريخ العمل بهذا النظام.
المادة الرابعة عشرة:
تنظر الدعاوى المترتبة على أحكام هذا النظام على وجه الاستعجال ، ويجوز للجنة الحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع الي الطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات أو بعضه.
المادة الخامسة عشرة:
تعتبر المبالغ المستحقة للعامل أو معوليه بمقتضى أحكام هذا النظام ديونا ممتازة من الدرجة الأولى . وللعامل في سبيل استيفائها كما لورثته امتياز على جميع أموال صاحب العمل . وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفية مؤسسته تسجل المبالغ المذكورة ديونا ممتازة ويدفع للعامل معجلا حصة تعادل أجرة شهر واحد ، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات التفليسة أو التصفية.
المادة السادسة عشرة:
اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال بالنسبة لجميع المقررات والسجلات والاضبارات والملفات والبيانات وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام أو في أي قرار أو أمر صادر تطبيقا لأحكامه وكذا التعليمات والتعميمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله . وفي حالة استعمال صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية يعتبر النص العربي معتمداً دوماً,
المادة السابعة عشرة:
تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري ما لم يتفق على خلاف.
المادة الثامنة عشرة:
على صاحب العمل قبل بدء العمل في أي مؤسسة أن يخطر مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات التالية:
1. اسم المؤسسة ونوعها ومركزها والعنوان الذي توجه إليه المراسلات.
2. طبيعة العمل الذي تمارسه المؤسسة أو الذي يحتمل أن تمارسه,
3. نوع الطاقة المستعملة أو التي يحتمل استعمالها ومقدارها.
4. عدد العمال المراد استخدامهم في المؤسسة.
5. اسم مدير المؤسسة المسئول.
6. غير ذلك من البيانات الخاصة بالمؤسسات القائمة وقت بدء العمل بهذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل به.
وترسل البيانات الخاصة بالمؤسسات القائمة وقت بدء العمل بهذا النظام خلال ثلاثة اشهر من تاريخ بدء العمل به
المادة التاسعة عشرة:
على صاحب العمل أن يخطر مكتب العمل المختص كتابيا في حالة تغيير شخص المدير المسئول باسم المدير الجديد وذلك خلال سبعة أيام من تولي الأخير عمله.وإذا لم يوجد شخص معين كمدير مسئول للمؤسسة أو إذا لم يباشر الشخص المعين كمدير لعمله فان من يقوم فعلا بأعمال المدير أو صاحب العمل نفسه يعتبر مديرا مسئولا للمؤسسة.
المادة العشرون:
يعتبر الشهر في تنفيذ أحكام هذا القانون ثلاثين يوما إلا إذا نص على خلاف ذلك.
المادة الحادية والعشرون:
يتم بالتشاور بين وزير العمل ووزير الصحة اختيار أطباء لإصدار الشهادات اللازمة.
المادة الثانية والعشرون:
لا يجوز لأي من العمال كما لا يجوز لأي من أصحاب العمل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أي حكم منصوص عليه في النظام والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا لاحكامه كما لا يجوز لأي من العامل أو صاحب العمل القيام بأعمال من شأنها الضغط على حرية الآخر أو حرية العمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق مصلحة أو وجهة نظر يتبنيانها مما يتنافى مع حرية العمل واختصاص السلطات المختصة في فض المنازعات وتسويتها. ويعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام وفي الأنظمة العامة.