:: المركز الإخباري :: الديوان المقروء :: الديوان المسموع :: قناة ويلان :: مركز التحميل :: للمميزين فقط ::

مركز ويلان الاخباري
رســــائـــل لـن تـصـل ...!! (اخر مشاركة : عابر احساس - عددالردود : 136 - عددالزوار : 99242 )           »          الرياض - حي الندوة (اخر مشاركة : نافع العطيوي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          قصيدة باللواء : سطام بن داخل الحربي . (اخر مشاركة : سنجــار - عددالردود : 1 - عددالزوار : 67903 )           »          بعض قصايدي المسموعه (اخر مشاركة : غازي العايد - عددالردود : 0 - عددالزوار : 96456 )           »          علمتني الحياة (اخر مشاركة : طلال الفقير - عددالردود : 0 - عددالزوار : 95648 )           »          جديدي قصايدي غازي العايد (اخر مشاركة : غازي العايد - عددالردود : 0 - عددالزوار : 90613 )           »          بعض قصائدي المسموعه 2023 (اخر مشاركة : غازي العايد - عددالردود : 0 - عددالزوار : 86206 )           »          بعض قصائدي المسموعه 2023 (اخر مشاركة : غازي العايد - عددالردود : 0 - عددالزوار : 92665 )           »          ஐღإهداء عبارات من القلب إلى القلبஐღ (اخر مشاركة : عابر احساس - عددالردود : 7195 - عددالزوار : 2005257 )           »          تفعيل الحساب (اخر مشاركة : أبوجابر - عددالردود : 3 - عددالزوار : 14 )           »         
آخر المشاركات



العودة   °~*¤®§(§ شبـــكة ويــلان العـربـيـه §)§®¤*~ˆ° > المنتديات العامه > المنتدي العام

المنتدي العام للمواضيع العامه التي ليس لها منتدى متخصص

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26/04/05, (11:11 AM)   المشاركة رقم: 8
المعلومات
الكاتب:
المحامي :مشعل
اللقب:
مستشار قانونى

البيانات
التسجيل: 23/04/05
العضوية: 105
الدولة: الرياض
المشاركات: 437
بمعدل : 0.06 يوميا
معدل التقييم: 60
نقاط التقييم: 50
المحامي :مشعل يستحق التميز


الإتصالات
الحالة:
المحامي :مشعل غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : المحامي :مشعل المنتدى : المنتدي العام
افتراضي

الفصل السادس : حماية الأجور


--------------------------------------------------------------------------------





المادة الخامسة عشرة بعد المائة:

لمجلس الوزراء عند الاقتضاء الحق بتحديد الحد الأدنى للأجور وذلك بصفة عامة أو بالنسبة لمنطقة معينة أو مهنة معينة. ويصدر مجلس الوزراء قراره هذا بناء على اقتراح من وزير العمل ، ويعتبر قرار مجلس الوزراء نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويستعين وزير العمل في اقتراح الحد الأدنى للأجور بلجنة تتكون من وكلاء وزارات العمل ، المالية والاقتصاد الوطني ، البترول والثروة المعدنية ، والتجارة ، والصناعة. ويضيف إليهم وزير العمل بقرار منه عضوين آخرين يختارهما من أهل الخبرة والمعرفة وتدعي اللجنة كلما رأي وزير العمل حاجة لذلك.



المادة السادسة عشرة بعد المائة:

يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة السمية للبلاد كما يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانه طبقا للأحكام الآتية:

العمال باليومية تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.

العمال ذوو الأجور الشهرية تصرف أجورهم مرة في الشهر.

إذا كان العمل يؤدي بالقطعة – ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل ويصرف باقي الأجر كاملا خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.

في غير ما ذكر من الأحوال تؤدي للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.



المادة السابعة عشرة بعد المائة:

إذا انتهت خدمة العامل وجب دفع أجره فوراً أما إذا ترك العمل من تلقاء نفسه فيجوز في هذه الحالة دفع أجره خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تركه العمل.



المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

من حق صاحب العمل إلا يدفع أجر العامل أو أي مبلغ مستحق له إلا إذا وقع العامل بالتسلم على سجل خاص يعد لذلك في محل العمل وذلك وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من وزير العمل.



المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

لا يجوز حسم أي مبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة إلا في الحالات الآتية:

استرداد السلف أو ما يدفع زيادة عن حقه بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10% عشرة في المائة من أجره.

أقساط التأمين الاجتماعي المستحقة على العامل.

اشتراكات العامل في صندوق الادخار والسلف المستحقة للصندوق.

أقساط أي مشروع لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أية مزايا أو خدمات أخري إن وجدت وذلك وفقا لما يقرره وزير العمل.

الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة(125) وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه وفقا لأحكام المادة(81)

كل دين يستوفي نفاذا لأي حكم قضائي على ألا يزيد ما يحسم لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل بشرط أن يستوفي دين النفقة ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.



المادة العشرون بعد المائة:

في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق ما لم يثبت لدى اللجنة إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف راتبه وفي هذه الحالة الأخيرة لا يمنح العامل أكثر من ثلاثة أرباع راتبه مهما كان الأمر.



المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير رضاه أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاما بدون مبرر كان للعامل أو لمن يمثله أو لرئيس المكتب المختص أن يتقدم بطلب الي اللجنة المختصة كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه منه بدون وجه حق أو يدفع له أجوره المتأخرة. ويجوز للجنة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل قام بحسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر بلا مبرر أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر. ويتم تحصيل جميع المبالغ التي تقضي بها اللجنة في هذه الحالة بالطرق الادارية.



المادة الثانية والعشرون بعد المائة:

يفترض في أداء الخدمة أن يكون بأجر إذا كان قوام هذه الخدمة عملا لم تجر العادة بالتبرع به أو عملا داخلا في مهنة من أداه.



المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:



إذا لم تنص عقود العمل أو نظام العمل أو النظام الأساسي للعمال على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل أخذ الأجر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة وعرق الجهة التي يؤدى فيها العمل فان لم يوجد تولت اللجنة المختصة تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة.

ويتبع ذلك أيضا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها وفي تحديد مداها.



المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:

تعتبر المبالغ التالية جزء لا يتجزأ من الأجر وتحسب في تعيين القدر الجائز الحجز عليه:

العمولة التي تعطي للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين .

النسب المئوية التي تدفع إلى مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعون والعلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة.

كل منحة تعطي للعامل علاوة على المرتب وما يصرف له جزاء أمانته أو في مقابل زيادة أعبائه العائلية وما شابه ذلك إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل أو في نظام العمل الأساسي أو جري العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءا من الأجر لا تبرعا.



المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:

يجب على صاحب العمل في المؤسسات التي تستخدم عشرين عاملا فأكثر أن يضع لائحة بالجزاءات والمكافآت وشروط توقيعها أو منحها على أن يعلقها في مكان ظاهر في المؤسسة ويجب لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات اعتمادها من قبل وزير العمل خلال شهرين من تاريخ تقديمها فإذا انقضت تلك المدة دون موافقة الوزير أو الاعتراض عليها أصبحت نافذة. وللوزير أن يصدر بقرار منه نماذج للوائح الجزاءات والمكافآت تبعا لطبيعة العمل ليسترشد بها أصحاب العمل في إعداد لوائح المؤسسة الخاصة بهم. ولا يجوز لصاحب العمل توقيع جزاء على العامل عن مخالفة غير واردة في لائحة الجزاءات ولا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام أو أن يوقفه تأديبا وبدون أجر عن المخالفة الواحدة مدة تزيد عن خمسة أيام وفي جميع الأحوال لا يجوز أن توقع على العامل أكثر من عقوبة واحدة على المخالفة أو أن يقتطع من أجره وفاء للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ، أو تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر.



المادة السادسة والعشرون بعد المائة:

لا يجوز اتهام العامل في مخالفة مضي على كشفها أكثر من خمسة عشر يوما أو توقيع الجزاء عليه بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما للعمال الذين يتقاضون أجورهم شهريا أو أكثر من خمسة عشرة يوما للعمال الآخرين. ولا يوقع الجزاء على العامل الا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه وللعامل حق الاعتراض أمام اللجنة المختصة التي تصدر قرارها النهائي في هذا الموضوع خلال مهلة أسبوع من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.



المادة السابعة والعشرون بعد المائة:

يجب قيد الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان اسم العامل ومقدار أجره وسبب توقيع الغرامة عليه وتاريخ ذلك.


















توقيع : المحامي :مشعل


*عندما تولد يا ابن آدم يؤذن في اذنك من غير صلاة...
*وعندما تموت.... يصلى عليك من غير آذان....
*فكأن حياتك في الدنيا ليست سوى... الوقت الذي تمضيه بين الأذان والصلاة...
*فلا تقضيه بما لاينفع!!!!!!!

عرض البوم صور المحامي :مشعل   رد مع اقتباس

قديم 26/04/05, (11:12 AM)   المشاركة رقم: 9
المعلومات
الكاتب:
المحامي :مشعل
اللقب:
مستشار قانونى

البيانات
التسجيل: 23/04/05
العضوية: 105
الدولة: الرياض
المشاركات: 437
بمعدل : 0.06 يوميا
معدل التقييم: 60
نقاط التقييم: 50
المحامي :مشعل يستحق التميز


الإتصالات
الحالة:
المحامي :مشعل غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : المحامي :مشعل المنتدى : المنتدي العام
افتراضي

الفصل السابع : الوقاية والخدمات الاجتماعية


--------------------------------------------------------------------------------



المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:

على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل والآلات المستعملة ووقاية العمل وسلامته ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.



المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:

على كل صاحب عمل مراعاة القواعد التالية:

حفظ المؤسسة في حالة صحية ونظيفة وخالية من الروائح الكريهة التي قد تنبعث عن المجاري أو أي مصدر آخر.

تهوية غرف العمل في المؤسسة وتهيئة مساحة ومجال كاف للتنفس فيها وفقا للمستويات والمقاييس الصحية التي يقررها وزير العمل .

اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من الأضرار الناتجة عن أي غاز أو غبار أو دخان أو أي نفايات قد تتولد أثناء العمل.

إنارة المؤسسة بصورة كافية خلال ساعات العمل.

إعداد دورات المياه في أمكنة يسهل الوصول اليها بمعدل دورة لكل خمسة عشرة عاملا أو أقل.

تأمين المياه الكافية الصالحة للشرب في أماكن مناسبة.

تأمين المياه الكافية لاغتسال العمال وتسهيل استعمالها.



المادة الثلاثون بعد المائة:

إذا كان العمل يعرض أي شخص يعمل فيه لخطر إصابة بدنية أو تسمم أو مرض فلوزير العمل أن يصدر القرارات التي تحدد مثل هذا العمل والوسائل التي يجب على أصحاب العمل اتخاذها لحماية العمال وعلى صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يعلم العامل عند استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب اتخاذها.



المادة الواحدة والثلاثون بعد المائة:

على صاحب العمل أن يحيط دائما وبصفة مستمرة بحواجز مناسبة لوقاية جميع الأجزاء المتحركة من مولدات الطاقة وأجهزة نقل الحركة والأجهزة الخطرة من الآلات سواء كانت ثابتة أو متنقلة إلا إذا كانت هذه الأجزاء قد روعي في تصميمها أو وضعها أنها تكفل الوقاية التامة وكذلك يجب عليه تسييج الأرضية وكافة العوائق التي قد تعرض العمال لخطر السقوط أو الاصطدام.



المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:

صاحب العمل مسئول عن الطوارئ والحوادث التي يصاب بها أشخاص آخرون غير عماله ممن يدخلون أماكن العمل بحكم الوظيفة أو بموافقة صاحب العمل أو وكلائه بسبب إهماله اتخاذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله وعليه أنن يعوضهم عمل يصيبهم من عطل وضرر حسب الأنظمة العامة. .



المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:

على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة ضد الحريق وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة وجعلها صالحة للاستعمال في أي وقت.



المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:

على صاحب العمل أن يوفر للعمال وسائل الإسعاف الطبي طبقا للمستويات التي يقررها وزير العمل بالاشتراك مع وزير الصحة وعليه إذا زاد عدد عماله في مكان واحد أو بلد ولحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين أن يستخدم ممرضا ملما بوسائل الإسعاف ويخصص للقيام بها وأن يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض وأن يقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك بدون مقابل سواء كان ذلك وقت العمل أو غيره فإذا زاد عدد العمال على النحو المتقدم على مائة عامل وجب على صاحب العمل فضلا عن ذلك أن يوفر لهم جميع وسائل العلاج الأخرى في الحالات التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها وفي حالة إجراء العلميات ونحو ذلك من الأمراض المستعصية تؤخذ النفقات من صندوق التأمينات الاجتماعية ويتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة في المستشفيات الحكومية أو الخيرية ومن يقع على عاتقه دفعها ما يقرره وزير العمل مع الاتفاق مع وزير الصحة أو ما ينص عليه من أحكام في نظام التأمينات الاجتماعية. واما إذا قل عدد المال عن خمسين عاملا فيجب على صاحب العمل أن يؤمن للعمال خزانة للإسعافات الطبية محفوظة بحالة صالحة ومحتوية على الأربطة والأدوية والمطهرات التي يقررها وزير العمل بالاتفاق مع وزير الصحة وذلك لإسعاف العمال إسعافا أوليا.



المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:

على كل صاحب عمل يستخدم أكثر من خمسين عاملا البلاغ مكتب العمل المختص عن اسم الطبيب الذي اختاره لعلاج العمال وعليه في حالة استخدام أكثر من مائة عامل إبلاغ المكتب بأسماء الأطباء والأخصائيين الذين اختارهم لمعالجة العمال وبيان أسماء المستشفيات التي عينها لذلك وفي كلتا الحالتين يجب عليه أن يخطر مكتب العمل المختص بالحد الأدنى للأيام المقررة لعيادة العمال بشرط إلا يقل لك عن ثلاث مرات في ألأسبوع.



المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:

على كل صاحب عمل أن يعد لكل عامل ملفا طبيا موضحا فيه نتيجة الكشف الطبي الموقع على العامل عند التحاقه بالعمل وبيانا بحالات مرضه وأطوار علاجه والمدد التي انقطع فيها عن العمل على أن توضح فيه أنواع المرض العادي والمهني وإصابات العمل.



المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:

يجب على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملا فأكثر أن يعد لعماله نظاما للتوفير والادخار توفق عليه وزارة العمل على أن تكون مساهمة العامل في هذا النظام اختيارية وأن يهيئ لهم على نفقته وسائل الراحة والترفيه المناسبة وذلك حسب المواصفات التي يقررها وزير العمل. فإذا ككان يستخدم خمسمائة عامل فأكثر فلوزير العمل بعد الأخذ بعين الاعتبار طبيعة مناطق العمل

وظروفها وعدد العمال فيها أن يقرر قيام رب العمل على نفقته بكل أو بعض ما يأتي:

توفير حوانيت لبيع الطعام والملابس وغير ذلك من الحاجيات الضرورية بأسعار معتدلة وذلك في مناطق العمل التي لا تتوفر فيها عادة تلك الحوانيت.

توفير منتزهات وملاعب رياضية ملحقة بأماكن العمل ومكتبات ثقافية للعمال.

إجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية المناسبة للمحافظة على صحة العمال وعلاج من يعولونهم شرعا علاجا شاملا مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية.

توفير مدارس لتعليم أولاد العمال إذا لم يتوفر في المنطقة مدارس كافية وإيجاد مساجد في أماكن العمل.

إعداد برامج لمحو لامية بين العمال.

إعداد نظام للتعيينات والترقيات والعلاوات والمزايا التي يحصل عليها العمال توافق عليه وزارة العمل.



المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:

على الشركات ذات الامتياز التي تعهد بتنفيذ بعض أعمالها من إنشاء أو صيانة أو غيرهما الي متعهدين أن تشترط في عقود التعهد أن يقوم المتعهد تجاه عماله بتأدية جميع الحقوق وتحمل جميع الالتزامات التي تترتب للعمال فيما لو قامت الشركة ذات الامتياز نفسها بالأعمال.



المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:

تطبق على عمال متعهدي الشركات ذات الامتياز أل أنظمة الأساسية لعمال هذه الشركات ويستفيدون من جميع المنح والتعويضات ونسب الأجور المعمول بها في هذه الشركات



المادة الأربعون بعد المائة:

تتحمل الشركات ذوات الامتياز المسئولية القانونية إزاء عمال متعهديها تطبيقا لأحكام المادتين السابقتين ولها لقاء ذلك أن تحتجز من قيمة أعمال متعهديها ما يضمن هذه المسئولية حتى انتهاء التعهد.



المادة الواحدة والأربعون بعد المائة:

في كل التعهدات التي لا يطبق المتعهدون فيها أحكام المواد السابقة يحق لوزير العمل والشئون الاجتماعية إبطالها بقرار مستند إلى تقرير من رئيس مفتشي العمل في الوزارة بعد تحقيق خاص يقوم به.



المادة الثانية والأربعون بعد المائة:

في كل التعهدات التي لا يطبق المتعهدون فيها أحكام المواد السابقة يحق لوزير العمل والشئون الاجتماعية إبطالها بقرار مستند إلى تقرير من رئيس مفتشي العمل في الوزارة بعد تحقيق خاص يقوم به.



المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:

يلزم صاحب العمل بالنسبة لمن يؤدي عملا في الأماكن البعيدة عن العمران التي تحدد بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية وبصفة خاصة في المناجم والمقالع وفي مراكز التنقيب عن البترول

واستخراجه أو استثماره بما يأتي:

أن يوفر للعمال المساكن الملائمة بحيث يخصص بعضها للعمال المتزوجين وتحدد اشتراطات ومواصفات هذه المساكن ومقابل انتفاع العمال بها بقرار من الوزير.

أن يقدم لعماله ثلاثة وجبات غذائية في اليوم في أماكن يعدها لهذا الغرض وتكون نظيفة ومستوفية للشروط وتحدد أنواع وكميات الطعام لكل وجبة وما يتحمله العامل في مقابل الوجبة الواحدة بقرار من الوزير وفي خالة تقديم الوجبات كلها أو بعضها داخل المنجم يجب أن تقدم للعمال مغلفة تغليفا صحيا أو معبأة في أوان محكمة الغطاء ولا يجوز الاستعاضة عن تقديم الوجبات الغذائية بأي بدل مالي.

أن يوفر لعماله الخدمات الطبية والاجتماعية والثقافية التي تحدد بقرار وزاري.

كما يلزم صاحب العمل بالنسبة لمن يؤدون عملا في مناطق التنقيب ويقيمون في مخيمات أن يقدم لعماله مجانا وبدون مقابل مخيمات لائقة للسكني ويوفر لهم الماء الصالح للشرب ويقدم لهم ثلاث وجبات غذائية في اليوم في أماكن يعدها لهذا الغرض تكون مستوفية الشروط الصحية وتحدد أنواع الطعام وكمياته بالنسبة لكل وجبة بقرار من الوزير ولا يجوز الاستعاضة عن تقديم الوجبات بمقابل أي بدل مالي.

وللعامل في حالات صحية خاصة وعملا بإشارة الطبيب أن يطلب طعاما خاصا يناسب وضعه الخاص وعند تعذر الاستجابة إلى طلبه فإن له المطالبة بتعويض مالي عن الوجبة.



المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:

لى كل صاحب عمل يستخدم خمسين عاملة فأكثر تهيئة مكان مناسب يكون في عهدة ممرضة مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات.


















توقيع : المحامي :مشعل


*عندما تولد يا ابن آدم يؤذن في اذنك من غير صلاة...
*وعندما تموت.... يصلى عليك من غير آذان....
*فكأن حياتك في الدنيا ليست سوى... الوقت الذي تمضيه بين الأذان والصلاة...
*فلا تقضيه بما لاينفع!!!!!!!

عرض البوم صور المحامي :مشعل   رد مع اقتباس

قديم 26/04/05, (11:14 AM)   المشاركة رقم: 10
المعلومات
الكاتب:
المحامي :مشعل
اللقب:
مستشار قانونى

البيانات
التسجيل: 23/04/05
العضوية: 105
الدولة: الرياض
المشاركات: 437
بمعدل : 0.06 يوميا
معدل التقييم: 60
نقاط التقييم: 50
المحامي :مشعل يستحق التميز


الإتصالات
الحالة:
المحامي :مشعل غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : المحامي :مشعل المنتدى : المنتدي العام
افتراضي

الفصل الثامن : إنشاء مؤسسات جديدة


--------------------------------------------------------------------------------





المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:

كل شخص يريد إنشاء مبان لاستعمالها في مشروع جديد أو إضافة أية ملحقات لمشروع قائم يدار الآلات الميكانيكية أو زيادة القوة الآلية المستخدمة في ادارة المشروع أو تحويل مبان قائمة الي مشروع يدار بالآلات ميكانيكية وكان استخدام عشرين عاملا على الأقل عليه أن يتقدم الي وزارة النجارة

والصناعة ( مركـز الاستشارات الصناعية ) بطل الترخيص اللازم مرفقا به ما يأتي:

خريطة الموقع.

تصميم البناء.

مخططا يبين مواقع الآلات والأجهزة ومواصفاتها.

رسوم الآلات أو صورها.

ويجب أن يتضمن خرائط المباني والوقع تفصيلات مواقع جميع الأبواب والنوافذ وأبعادها ووسائل التهوية والسلالم ووسائل النجاة من الحريق وغير ذلك من الوسائل الصحية ، وعند اقتناع الوزارة المذكورة أن المباني أو الإضافات أو الزيادات تتفق وحكم هذا النظام والتنظيمات الصارة بمقتضاه فعليها أن توافق نهائيا على الترخيص أن لم يكن للبلديات علاقة مباشرة في ذلك ولوزارة المذكورة استطلاع رأي وزارة الصحة من الناحية الصحية عند الاقتضاء.



المادة السادسة والأربعون بعد المائة:

إذا تبين لمكتب العمل أن أي بناء أو جزء منه أو أي جزء من الطرق أو الآلات أو الأجهزة في مؤسسة ما بحالة ينجم عنها خطر على حياة الإنسان أو سلامته فله بعد أخذ رأي الوزارة المذكورة في المادة السابقة أن يصدر إلى مدير المؤسسة أمرا كتابيا يطلب فيه أن يقوم خلال فترة محددة بإجراء الإصلاحات اللازمة وان يقدم فنيا يدل على قيامه بهذه الإصلاحات في الموعد المحدد ولمكتب العمل ان يعين في أمره الكتابي وسائل الوقاية التي يري اتخاذها لمنع أي خطر وله إن يمنع استعمال الآلة أو البناء مصدر الخطر إلى أن يتم إصلاحه أو تغييره.


















توقيع : المحامي :مشعل


*عندما تولد يا ابن آدم يؤذن في اذنك من غير صلاة...
*وعندما تموت.... يصلى عليك من غير آذان....
*فكأن حياتك في الدنيا ليست سوى... الوقت الذي تمضيه بين الأذان والصلاة...
*فلا تقضيه بما لاينفع!!!!!!!

عرض البوم صور المحامي :مشعل   رد مع اقتباس

قديم 26/04/05, (11:16 AM)   المشاركة رقم: 11
المعلومات
الكاتب:
المحامي :مشعل
اللقب:
مستشار قانونى

البيانات
التسجيل: 23/04/05
العضوية: 105
الدولة: الرياض
المشاركات: 437
بمعدل : 0.06 يوميا
معدل التقييم: 60
نقاط التقييم: 50
المحامي :مشعل يستحق التميز


الإتصالات
الحالة:
المحامي :مشعل غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : المحامي :مشعل المنتدى : المنتدي العام
افتراضي

الفصل التاسع : ساعات العمل – الراحة الأسبوعية-الإجازات
--------------------------------------------------------------------------------





المادة السابعة والأربعون بعد المائة:

لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع لسائر شهور السنة ما عدا شهر رمضان المبارك فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على ست ساعات في اليوم أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة للصلاة والراحة والطعان. ويجوز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم بالنسبة لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل باستمرار كالمؤسسات الموسمية والفنادق والمقاصف والمطاعم وغيرها ويجوز تخفيض ساعات العمل في اليوم لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال الخطرة أو الضارة ويكون تحديد فئات ويكون تحديد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها في هذه المادة بقرار من وزير العمل.



المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:

تنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متوالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة أو ساعة ونصف الساعة خلال مجموع ساعات العمل وبحيث لا يبقي العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد. أما المعامل التي يكون فيها العمل على أفواج متعاقبة في الليل والنهار فينظم الوزير بقرار منه كيفية منح العمال الراحة والصلاة والطعام.



المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:

يعتبر يوم الجمعة وهو يوم العطلة الرسمية يوم راحة بأجر كامل ويجوز لصاحب العمل بعد موافقة مكتب العمل المختص أن يستبدل هذا اليوم لبعض عماله بأي يوم من أيام الأسبوع على أن لا يزد عدد أيام العمل في الأسبوع على ستة أيام وعلى أن يمكن العمال في جميع الأحوال بالقيام بواجباتهم الدينية.



المادة الخمسون بعد المائة:

يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد (147،148،149) ، من هذا النظام في أل أحوال الآتية:

أعمال اجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم بشرط إلا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال أكثر من المدة المقررة للعمل اليومي على ثلاثين يوما في السنة.

إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.

إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.

ويشترط في الحالتين الأخيرتين إبلاغ مكتب العمل المختص خلال 24 ساعة لبيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على تأييد كتابي بالموافقة. د-الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من وزير العمل ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم.



المادة الواحدة الخمسون بعد المائة:

يجب على صاحب العمل أن يدفع للعمال عن ساعات العمل الإضافية أجرا إضافيا يوازي أجره مضافا إليه (50%) خمسين بالمائة فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية أو أيام العطلات الرسمية كان على صاحب العمل أ يدفع للعامل أجرا إضافيا عن ساعات العمل العادية أو الإضافية.

المادة الثانية الخمسون بعد المائة:

لا تسري أحكام المادتين(147،148) على الحالات الآتية:

الأعمال التحضيرية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل انتهاء العمل أو بعده.

العمل الذي يكون متقطعا بالضرورة.

العمال المخصصين للحراسة والنظافة.

العمل في عمليات الحفر والتنقيب عن البترول أو المعادن في المناطق النائية.



المادة الثالثة الخمسون بعد المائة:

يستحق كل عامل أمضي في خدمة صاحب العمل عاما كاملا إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما بأجر كامل يدفع مقدما.وتزاد الإجازة إلى (21) يوما متي أمضي العمل عشر سنوات متصلة في خدمة صاحب الهمل وللعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل للسنة التالية إجازته السنوية أو أياما منها وليس له التنازل عنها . ويحق لصاحب العمل أن يختار تواريخ هذه الإجازات حسب مقتضيات العمل أو أن يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله.



المادة الرابعة الخمسون بعد المائة:

للعمل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجر الإجازة عمن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.



المادة الخامسة الخمسون بعد المائة:

لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل ولا تزيد على عشرة أيام في السنة.



المادة السادسة الخمسون بعد المائة:

يجوز للعمال الحصول على الجازة بدون أجر لا تزيد على عشرة أيام في السنة وذلك بشرط موافقة صاحب العمل.



المادة السابعة الخمسون بعد المائة:

لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بإجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر ، إذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أـن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه له منها.



المادة الثامنة الخمسون بعد المائة:

على صاحب العمل الذي يستخدم عشرين عاملا فأكثر أن يعطي للعامل الذي يثبت مرضه بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب مختص أعتمده صاحب العمل ، فأن لم يكن لصاحب العمل طبيب معتمد فمن طبيب تعينه الجهة المختصة في الحكومة – إجازة مرضية بأجر كامل عن الثلاثين يوما الأولى وبثلاثة أرباع عن الستين يوما التالية خلال السنة الواحدة.



المادة التاسعة الخمسون بعد المائة:

للعامل الحق بالجازة ثلاثة أيام لزواجه ويوم واحد بأجر كامل في كلمن الحالتين الآتيتين:

في حالة ولادة ولد له.

في حالة في وفاة زوجة أو أحد أصوله أو فروعه.

ويحق لصاحب العمل أن يطلب من العامل الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.


















توقيع : المحامي :مشعل


*عندما تولد يا ابن آدم يؤذن في اذنك من غير صلاة...
*وعندما تموت.... يصلى عليك من غير آذان....
*فكأن حياتك في الدنيا ليست سوى... الوقت الذي تمضيه بين الأذان والصلاة...
*فلا تقضيه بما لاينفع!!!!!!!

عرض البوم صور المحامي :مشعل   رد مع اقتباس

قديم 26/04/05, (11:18 AM)   المشاركة رقم: 12
المعلومات
الكاتب:
المحامي :مشعل
اللقب:
مستشار قانونى

البيانات
التسجيل: 23/04/05
العضوية: 105
الدولة: الرياض
المشاركات: 437
بمعدل : 0.06 يوميا
معدل التقييم: 60
نقاط التقييم: 50
المحامي :مشعل يستحق التميز


الإتصالات
الحالة:
المحامي :مشعل غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : المحامي :مشعل المنتدى : المنتدي العام
افتراضي

الفصل العاشر: شغيل الأحداث والنساء


--------------------------------------------------------------------------------



أولا: أحكام عامة



المادة الستون بعد المائة:

لا يجوز تشغيل المراهقين والأحداث النساء في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة كالآلات في حالة دورانها بالطاقة ولمناجم ومقالع الأحجار وما شابه ذلك .ويحدد وزير العمل بقرار منه المهن والأعمال التي تعتبر ضارة بالصحة أو من شأنها أن تعرض النساء والأحداث والمراهقين لأخطار معينة مما يجب معه تحريم عملهم فيها أو تقييده بشروط خاصة. ولا يجوز في حال من الأحوال اختلاط النساء بالرجال في أمكنة العمل وما يتبعها من مرافق وغيرها.



المادة الواحدة والستون بعد المائة:

لا يجوز تشغيل المراهقين والأحداث والنساء أثناء فترة من الليل فيما بين غروب الشمس وشروقها لا تقل عن إحدى عشرة ساعة إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من وزير العمل في المهن غير الصناعية وحالات الظروف القاهرة.



المادة الثانية والستون بعد المائة:

لا يجوز تشغيل الأحداث والمراهقين مدة تزيد على ست ساعات في اليوم ولا تسري عليهم الإستثناءات التي نصت عليها المادتان ( 150، 152) من هذا النظام.



ثانيا : تشغيل الأحداث



المادة الثالثة والستون بعد المائة:

لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يتم الثالثة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل ولوزير العمل أن يرفع هذه السم في بعض الصناعات أو المناطق بقرار منه.

ويجب على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية وأن يقوم بحفظها في ملفه الخاص:

شهادة رسمية بميلاده أو شهادة بتقدير سنه صادرة من طبيب مختص ومصدق عليها من وزارة الصحة.

شهادة بلياقة الصحة للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص مصدق عليها من وزارة الصحة.

موافقة ولي أمر الحدث.

ويجب على صاحب العمل أن يخطر مكتب العمل المختص عن كل حدث يستخدمه خلال الأسبوع الأول من تشغيله. وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الم=كامل لولي أمره ومحل إقامته وتاريخ استخدامه وذلك بالإضافة إلى السجل العام المنصوص عليه في المادة(10) من هذا النظام.



ثالثا : تشغيل النساء



المادة الرابعة والستون بعد المائة:

للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المنتظر لولادتها والأسابيع الستة اللاحقة لها ، ويحدد التاريخ المرجح للولادة بواسطة طبيب المؤسسة أو بموجب شهادة طبية مصدقة من وزارة الصحة ولا يجوز لأي صاحب عمل تشغيل أي امرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة لولادتها. وتدفع للعاملات أثناء غيابهن بإجازة الوضع نصف الأجرة إذا كان لهن في خدمة صاحب العمل سنة فأكثر والأجرة الكاملة إذا كان لهن في خدمته ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة. ولا تدفع الأجرة للعاملة أثناء إجازتها السنوية العادية التي يحق لها أن تأخذها بموجب أحكام هذا النظام إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة ووضع بأجر كامل ويدفع لها نصف الأجرة أثناء الإجازة السنوية إذا كانت قد استفادت في تلك السنة من إجازة وضع بنصف أجرة.



المادة الخامسة والستون بعد المائة:

يحق للعاملة عندما تعود لمزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها الجديد فترة للاستراحة أو فترات لا تزيد بمجموعها على الساعة في اليوم الواحد وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال.



المادة السادسة والستون بعد المائة:

يتحمل صاحب العمل مصاريف الفحص الطبي ونفقات العلاج والولادة.



المادة السابعة والستون بعد المائة:

لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة تمتعها بإجازة الحمل والولادة.



المادة الثامنة والستون بعد المائة:

لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع بشرط أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة على أن تتجاوز مدة غيابها ستة أشهر . ولا يجوز ففصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال الأشهر الستة السابقة على التاريخ المتوقع للولادة وإذا فصلت العاملة خلافا لأحكام هذه المادة تعين اللجنة المختص الحكم بإعادتها إلى عملها.



المادة التاسعة والستون بعد المائة:

يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقا لأحكام هذا الفصل إذا ثبت أنها عملت لدى أي صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها. ولصاحب العمل الأصلي في هذه الحالة أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة أو أن يسترد منها ما أداه لها.



المادة السبعون بعد المائة:

يستثني من هذه الأحكام المانعة أو المقيدة لكل المراهقين والأحداث والنساء العمل في المؤسسات الخيرية أو الرسمية التي لها صفة التعليم المهني أو المسلكي، على أن يحدد في نظام هذه المؤسسات نوع المهن والصناعات وساعات العمل وشروطه وملاءمته لمقدرة العمال الصحية وأن يصدق علي هذه النظام من قبل الوزارة بعد استطلاع رأي وزارة الصحة.



المادة الواحدة والسبعون بعد المائة:

في جميع الأماكن التي تعمل فيها نساء وفي جميع المهن يجب أن توفر لهن مقاعد تأمينا لاستراحتهن.


















توقيع : المحامي :مشعل


*عندما تولد يا ابن آدم يؤذن في اذنك من غير صلاة...
*وعندما تموت.... يصلى عليك من غير آذان....
*فكأن حياتك في الدنيا ليست سوى... الوقت الذي تمضيه بين الأذان والصلاة...
*فلا تقضيه بما لاينفع!!!!!!!

عرض البوم صور المحامي :مشعل   رد مع اقتباس

قديم 26/04/05, (11:19 AM)   المشاركة رقم: 13
المعلومات
الكاتب:
المحامي :مشعل
اللقب:
مستشار قانونى

البيانات
التسجيل: 23/04/05
العضوية: 105
الدولة: الرياض
المشاركات: 437
بمعدل : 0.06 يوميا
معدل التقييم: 60
نقاط التقييم: 50
المحامي :مشعل يستحق التميز


الإتصالات
الحالة:
المحامي :مشعل غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : المحامي :مشعل المنتدى : المنتدي العام
افتراضي

الفصل الحادي عشر : لجان العمل وتسوية الخلافات


--------------------------------------------------------------------------------





المادة الثانية والسبعون بعد المائة:

لجان العمل وتسوية الخلافات هي:

اللجان الابتدائية لتسوية الخلافات

اللجان العليا لتسوية الخلافات



المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:

تؤلف بقرار من مجلس الوزراء ، في كل مكتب من مكاتب العمل الرئيسية والفرعية في المملكة اللجان الابتدائية لتسوية الخلافات بناء على ترشيح وزير العمل وتشكل كل لجنة من ثلاثة أعضاء من أصحاب الخبرة في القضايا الحقوقية. ويجب أن يكون الرئيس من حملة الإجازة في الشريعة . كما يجب أن يكون واحدا على الأقل من العضويين الآخرين من حملة الإجازة في الشريعة والحقوق. ويحدد القرار من بينهم رئيسا. .



المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:

تختص اللجنة الابتدائية بما يلي:

أولاً بالفصل نهائيا في:

خلافات العمال التي لا تتجاوز قيمتها الثلاثة الاف ريال.

الخلافات المتعلقة بوقف قرارات فصل العمال المرفوعة وفق أحكام ههذا النظام.

الخلافات المتعلقة بتوقيع الغرامات أو بطلب الإعفاء منها.

ثانياً الفصل ابتدائيا فيما يلي:

خلافات العمال التي تتجاوز قيمتها الثلاثة الاف ريال.

خلافات التعويض عن إصابات العمل أيا كانت قيمتها.

خلافات الفصل عن العمل.



المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:

تؤلف بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمي اللجنة العليا لتسوية الخلافات تؤلف من خمسة أعضاء ثلاثة منهم يمثلون وزارة العمل والشئون اجتماعية والرابع عن وزارة التجارة والصناعة والخامس عن وزارة البترول والثروة المعدنية ويسمي أحدهم رئيسا في نفس قرار مجلس الوزراء على ألا تقل مرتبته عن الثانية. ويجب أن يكون رئيس اللجنة العليا وأعضاؤها من المتصفين بالحيدة والخبرة في الشئون الحقوقية.



المادة السادسة والسبعون بعد المائة:

تختص اللجنة العليا بالفصل نهائيا وبالدرجة القطعية في جميع الخلافات التي ترفع للاستئنافات أمامها، كما تختص بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بحق المخالفين لاحكامه.



المادة السابعة والسبعون بعد المائة:

يصدر مجلس الوزراء لائحة بالمرافعات وإجراءات التوفيق والمصالحة أمام اللجان الابتدائية والجنة العليا. ويصدر وزير العمل قرارا بتشكيل ديوان لكل من هذه اللجان وعدد الكتاب والمباشرين والموظفين والإداريين المنتدبين لهذه الأعمال .



المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:

تصدر الجنة العليا واللجان الابتدائية قراراتها بأغلبية أراء أعضائها ، ويجب أن تكون القرارات مسببة وموقعة من جميع الأعضاء على أن يكون للمخالف فيها ذكر سبب مخالفته.



المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:

كل لجنة من هذه اللجان لها وحدها دون غيرها حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بعقود العمل. ولها إحضار أي شخص لاستجوابه أو انتداب أحد أعضائها للقيام بهذا الاستجواب كما لا يجوز لها الإلزام بتقديم المستندات أو الأدلة واتخاذ غير ذلك من الإجراءات التي تقرها. وللجنة حق الدخول في أي مكان تشغله مؤسسة من أجل إجراء التحقيق المطلوب وفق أحكام هذا النظام.



المادة الثمانون بعد المائة:

ترفع الدعاوى أمام اللجنة الابتدائية التي يقع مكان العمل في مقرها أو قي دائرة اختصاصها تصدر اللجنة حكمها خلال المدة وطبقا للإجراءات المشار إليها في المادة(177). وإذا رغب أحد طرفي النزاع استئناف القرار الصادر من اللجنة الابتدائية فعليه أن يقدم طلب الاستئناف إلى اللجنة العليا خلال ثلاثين يوما من تبليغه صورة القرار الراغب في استئنافه.



المادة الواحد والثمانون بعد المائة:

يحدد رئيس اللجنة العليا موعدا للنظر في القضية المستأنفة أمامه خلال خمسة عشر يوما من تسجيل عريضة الاستئناف في قلم اللجنة. وعلى اللجنة أن تصدر قرارها في النزاع المستأنف أمامها على وجه السرعة وفي موعد لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ أول جلسة.



المادة الثانية والثمانون بعد المائة:

إذا لم يستأنف قرار اللجنة الابتدائية خلال المدة المحددة في المادة(180) أصـبح نهائيا واجب التنفيذ. وتعتبر قرارات اللجنة العليا واجبة التنفيذ فور تبليغها الأطراف المعنيين وتعتبر المصالحة ملزمة لطرفي النزاع فور تسجيلها لدى إحدى اللجان المختصة.



المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:

يحق في جميع الأحوال للفريقين المتنازعين أن يعينا بالتراضي واحدا عن الفريقين أو محكما واحدا أو أكثر عن كل فريق ليفصل المحكم أو المحكمون في الخلاف وذلك عوضا عن اللجان المنصوص غليها في هذا الفصل. فإذا لم يتفقوا على انتخاب وازع وجب على رئيس اللجنة الابتدائية التي يقع مقر العمل في دائرتها تعيين الوازع المذكور وذلك إن لم يسبق صك التحكيم إلى تعيين هذا الوازع ، ويجب أن يبين صك التحكيم المدد والأصول الواجب اتباعها مناجل الفصل في الخلاف. ويكون حكم المحكمين ابتدائيا قابلا للاستئناف أمام اللجنة العليا ضمن المدد والمهل والأصول المنصوص عليها لاستئناف الأحكام أمام هذه اللجنة ، إلا إذا نص صراحة في صك التحكيم ان حكم المحكمين قطعي، فيكون حكمهم مبرما. ويجب أن تودع صورة من صك التحكيم لدى ديوان اللجنة الابتدائية المختصة في المنطقة كما يجب أن يسجل قرار المحكمين في ديوان هذه اللجنة خلال أسبوع من صدوره.



المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:

تنفذ قرارات المحكمين بعد تسجيلها في ديوان اللجنة الابتدائية المختصة في المنطقة وبعد إعطائها صبغة التنفيذ من قبل رئيس اللجنة.

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:

لا يجوز لأي لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا الفصل أن تمتنع عنت إصدار قرارها بحجة عدم وجود نص في هذا النظام يمكن تطبيقه ،وعليها في هذه الحالة أن تستعين بمبادئ الشريعة الإسلامية والقواعد المحلية وما استقرت عليه السوابق القضائية ومبادئ الحق والعرف وقواعد العدالة.



المادة السادسة والثمانون بعد المائة:

لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين إثارة النزاع الذي صدر قرار قطعي بشأنه من إحدى المحاكم المنصوص عليها في هذا الفصل مرة ثانية.



المادة السابعة والثمانون بعد المائة:

لا يجوز لصاحب العمل أثناء السير في إجراءات المصالحة أو التحكيم أمام إحدى اللجان المنصوص عليها في هذا الفصل أن يغير شروط الاستخدام التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات تغييرا يترتب عليه إلحاق ضرر بالعامل أو أن يطرد أو يوقع جزاء على أي عامل بدون إذن كتابيي بذلك من اللجنة المختصة.



المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:

إذا لم يتم تأليف لجنة ابتدائية في إحدى المناطق فيجوز للوزير عند الاقتضاء أن يكلف لجنة أخري مؤلفة في أقرب منطقة بمهام اللجنة التي لم تؤلف واختصاصاتها وإذا وجد المكتب الفرعي للعمل في نفس منطقة المكتب الرئيسي فتؤلف لجنة ابتدائية واحدة تختص بتلك المنطقة.


















توقيع : المحامي :مشعل


*عندما تولد يا ابن آدم يؤذن في اذنك من غير صلاة...
*وعندما تموت.... يصلى عليك من غير آذان....
*فكأن حياتك في الدنيا ليست سوى... الوقت الذي تمضيه بين الأذان والصلاة...
*فلا تقضيه بما لاينفع!!!!!!!

عرض البوم صور المحامي :مشعل   رد مع اقتباس

قديم 26/04/05, (11:21 AM)   المشاركة رقم: 14
المعلومات
الكاتب:
المحامي :مشعل
اللقب:
مستشار قانونى

البيانات
التسجيل: 23/04/05
العضوية: 105
الدولة: الرياض
المشاركات: 437
بمعدل : 0.06 يوميا
معدل التقييم: 60
نقاط التقييم: 50
المحامي :مشعل يستحق التميز


الإتصالات
الحالة:
المحامي :مشعل غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : المحامي :مشعل المنتدى : المنتدي العام
افتراضي

الفصل الثاني عشر : العقوبات الجزائية


--------------------------------------------------------------------------------





المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من ألف إلى ثلاثة الآلاف ريال أو بالعقوبتين معا كل فدر يقوم بالاغتصاب مع مجموعة من الأشخاص بقصد توقيـف :

وسائل النقل بين أنحاء المملكة وبينها والبلدان الأخروي.

المواصلات البريدية والبرقية والهاتفية.

إحدى المصالح العامة وخصوصا المختصة بتوزيع الماء أو الكهرباء أو المواد الغذائية الرئيسية

ويستوجب العقوبة نفسها ملتزم إحدى المصالح السابق ذكرها إذا أوقف عملها دون سبب مشروع.

إذا اقترن الجرم بأعمال العنف على الأشخاص أو الأشياء أو بالتهديد أو بغير ذلك من وسائل التخويف أو بضروب الاحتيال أو بمزاعم كاذبة من شأنها أن تحدث أثرا في النفس أو بالتجمهر في السبل والساحات العامة، أو باحتلال لأماكن العمل – عوقب مرتكبو هذه الأفعال بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة من ألف إلى خمسة ألف ريال ، أو بكليهما معا.



المادة التسعون بعد المائة:

من تذرع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة فحمل الآخرين أو حاول حملهم على أن يقفوا عن عملهم بالاتفاق فيما بينهم أو شجعهم أو حاول تشجيعهم على وقف هذه العمل يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ريال أو بكليهما معا.



المادة الواحد والتسعون بعد المائة:

إذا توقف صاحب العمل أو رئيس مشروع أو مستخدم أو عامل عن العمل بقصد الضغط على السلطات العامة أو للاحتجاج على قرار أو تدبير صادرين عنهما بدلا من اللجوء إلى الوسائل المشروعة عوقب كل من الفاعلين بالحبس من سنتين إلى ست سنوات أو بغرامة من أربعة آلاف إلى عشرة آلاف ريال ، أو بكليهما معا.



المادة الثانية والتسعون بعد المائة:

مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى من عقوبة خاصة بمن يحول دون قيام موظف عام بأعمال وظيفته يعاقب- ككل من يخالف نص المادة(26) من هذا النظام بغرامة تتراوح بين مائة ريال وألف ريال ، وتتضاعف هذه الغرامة في حالة العود.



المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:

كل من يخالف أحكام المادة (41) من هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال.



المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:

كل من يخالف أحكام المادة (44) من هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال.



المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:

كل من يخالف أحكام المادة (45) من هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال.



المادة السادسة والتسعون بعد المائة:

كل من يخالف الأحكام المنظمة لاستقدام الأجانب بقصد العمل ، والمنصوص عليها في المادة (49) من هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال عن كل عامل.



المادة السابعة والتسعون بعد المائة:

كل من يخالف الأحكام الخاصة بإعداد العمال السعوديين مهنيا لإحلالهم محل العمال الجانب ، والمنصوص عليها في المادة (50) من هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ألف ريال.



المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:

يعاقب بغرامة تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال كل من يخالف أحكام الفصل الخامس من هذا النظام أو القرارات الصادرة بمقتضاه .



المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:

كل من يخالف الأحكام المنظمة للأجور والمنصوص عليها في المادة (116) من هذا النظام يعاقب بغرامة قدرها مائتا ريال . ويلزم المخالف بدفع فرق الأجر ، وتتعدد الغرامة بتعدد الأفراد

المادة المائتان:

يعاقب صاحب العمل وكل شخص مسئول عن دفع أجور العمال إذا خالف أي حكم من أحكام الفصل السادس ، بغرامة قدرها مائتا ريال عن كل عامل.



المادة الحادية بعد المائتين:

يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة المسئول عن أي مخالفة لأحكام الفصل السابع أو لأية تنظيمات أو قرارات أو أوامر تصدر بمقتضاه ، بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال عن كل مخالفة.



المادة الثانية بعد المائتين:

يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثامن بغرامة قدرها ألف ريال وبإغلاق المؤسسة كليا أو جزئيا أو إيقاف المنشآت الجديدة. ولمكتب العمل المختص أن يستعين بالسلطات الإدارية المختصة لتنفيذ الإغلاق أو الإيقاف.



المادة الثالثة بعد المائتين:

يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة المسئول عن أي مخالفة لأحكام الفصل التاسع أو أي تنظيمات أو قرارات أو أوامر تصدر بمقتضاه ، بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال عن كل مخالفة.



المادة الرابعة بعد المائتين:

إذا خالف صاحب العمل أي حكم من أحكام الفصل العاشر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تزيد على ألف ريال مع إلزامه بدفع تعويض عن الضرر الناتج عن خالفته لأحكام هذا الفصل.



المادة الخامسة بعد المائتين:

كل صاحب عمل أو رئيس مشروع وكل عامل أو مستخدم رفض أو أرجأ تنفيذ قرار التحكيم أو أي قرار قطعي آخر صادر عن إحدى اللجان المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من هذا النظام تضاعف عليه العقوبات الصادرة بحقه ان وجدت أو يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تزيد عللا ألف ريال أو بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين الغرامتين.



المادة السادسة بعد المائتين:

مع مراعاة أحكام المادة(78) من هذا النظام ، يعاقب العامل الذي يرفض في أحوال الضرورة العمل في مكان غير مكان لإقامته الأصلي أو في عمل غير العمل الذي تعاقد عليه بغرامة لا تزيد على مائة ريال.



المادة السابعة بعد المائتين:

يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة المسئول عن أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة بغرامة لا تقل عن مائة ولا تتجاوز خمسمائة ريال ريال. وتطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ما لم يكن هناك عقوبات أشد ينص عليها أي نظام آخر. وتؤول جميع الغرامات التي توقع عن مخالفة أحكام هذا النظام إلى صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال في حساب خاص للإنفاق منه على المشروعات التي تخصص لرفع مستوي العمل والعمال في المملكة وفقا لما يقرره وزير العمل.

المادة الثامنة بعد المائتين:

لا يجوز تنزيل مرتبة العامل أو راتبه إلا في الأحوال التي ينص عليها النظام أو القرارات الصادرة بمقتضاه.


















توقيع : المحامي :مشعل


*عندما تولد يا ابن آدم يؤذن في اذنك من غير صلاة...
*وعندما تموت.... يصلى عليك من غير آذان....
*فكأن حياتك في الدنيا ليست سوى... الوقت الذي تمضيه بين الأذان والصلاة...
*فلا تقضيه بما لاينفع!!!!!!!

عرض البوم صور المحامي :مشعل   رد مع اقتباس

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
شركة استضافة: استضافة رواد التطوير
الساعة الآن (09:27 AM)


مايكتب في هذا المنتدى لايعبر بالضروره عن وجهة نظر ادارة الموقع وانما يعبر عن وجهة نظر كاتبه