الفصل السادس : حماية الأجور
--------------------------------------------------------------------------------
المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
لمجلس الوزراء عند الاقتضاء الحق بتحديد الحد الأدنى للأجور وذلك بصفة عامة أو بالنسبة لمنطقة معينة أو مهنة معينة. ويصدر مجلس الوزراء قراره هذا بناء على اقتراح من وزير العمل ، ويعتبر قرار مجلس الوزراء نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويستعين وزير العمل في اقتراح الحد الأدنى للأجور بلجنة تتكون من وكلاء وزارات العمل ، المالية والاقتصاد الوطني ، البترول والثروة المعدنية ، والتجارة ، والصناعة. ويضيف إليهم وزير العمل بقرار منه عضوين آخرين يختارهما من أهل الخبرة والمعرفة وتدعي اللجنة كلما رأي وزير العمل حاجة لذلك.
المادة السادسة عشرة بعد المائة:
يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة السمية للبلاد كما يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانه طبقا للأحكام الآتية:
العمال باليومية تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
العمال ذوو الأجور الشهرية تصرف أجورهم مرة في الشهر.
إذا كان العمل يؤدي بالقطعة – ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل ويصرف باقي الأجر كاملا خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
في غير ما ذكر من الأحوال تؤدي للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
المادة السابعة عشرة بعد المائة:
إذا انتهت خدمة العامل وجب دفع أجره فوراً أما إذا ترك العمل من تلقاء نفسه فيجوز في هذه الحالة دفع أجره خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تركه العمل.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
من حق صاحب العمل إلا يدفع أجر العامل أو أي مبلغ مستحق له إلا إذا وقع العامل بالتسلم على سجل خاص يعد لذلك في محل العمل وذلك وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من وزير العمل.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
لا يجوز حسم أي مبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة إلا في الحالات الآتية:
استرداد السلف أو ما يدفع زيادة عن حقه بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10% عشرة في المائة من أجره.
أقساط التأمين الاجتماعي المستحقة على العامل.
اشتراكات العامل في صندوق الادخار والسلف المستحقة للصندوق.
أقساط أي مشروع لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أية مزايا أو خدمات أخري إن وجدت وذلك وفقا لما يقرره وزير العمل.
الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة(125) وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه وفقا لأحكام المادة(81)
كل دين يستوفي نفاذا لأي حكم قضائي على ألا يزيد ما يحسم لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل بشرط أن يستوفي دين النفقة ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
المادة العشرون بعد المائة:
في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق ما لم يثبت لدى اللجنة إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف راتبه وفي هذه الحالة الأخيرة لا يمنح العامل أكثر من ثلاثة أرباع راتبه مهما كان الأمر.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير رضاه أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاما بدون مبرر كان للعامل أو لمن يمثله أو لرئيس المكتب المختص أن يتقدم بطلب الي اللجنة المختصة كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه منه بدون وجه حق أو يدفع له أجوره المتأخرة. ويجوز للجنة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل قام بحسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر بلا مبرر أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر. ويتم تحصيل جميع المبالغ التي تقضي بها اللجنة في هذه الحالة بالطرق الادارية.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
يفترض في أداء الخدمة أن يكون بأجر إذا كان قوام هذه الخدمة عملا لم تجر العادة بالتبرع به أو عملا داخلا في مهنة من أداه.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:
إذا لم تنص عقود العمل أو نظام العمل أو النظام الأساسي للعمال على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل أخذ الأجر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة وعرق الجهة التي يؤدى فيها العمل فان لم يوجد تولت اللجنة المختصة تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة.
ويتبع ذلك أيضا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها وفي تحديد مداها.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
تعتبر المبالغ التالية جزء لا يتجزأ من الأجر وتحسب في تعيين القدر الجائز الحجز عليه:
العمولة التي تعطي للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين .
النسب المئوية التي تدفع إلى مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعون والعلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة.
كل منحة تعطي للعامل علاوة على المرتب وما يصرف له جزاء أمانته أو في مقابل زيادة أعبائه العائلية وما شابه ذلك إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل أو في نظام العمل الأساسي أو جري العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءا من الأجر لا تبرعا.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
يجب على صاحب العمل في المؤسسات التي تستخدم عشرين عاملا فأكثر أن يضع لائحة بالجزاءات والمكافآت وشروط توقيعها أو منحها على أن يعلقها في مكان ظاهر في المؤسسة ويجب لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات اعتمادها من قبل وزير العمل خلال شهرين من تاريخ تقديمها فإذا انقضت تلك المدة دون موافقة الوزير أو الاعتراض عليها أصبحت نافذة. وللوزير أن يصدر بقرار منه نماذج للوائح الجزاءات والمكافآت تبعا لطبيعة العمل ليسترشد بها أصحاب العمل في إعداد لوائح المؤسسة الخاصة بهم. ولا يجوز لصاحب العمل توقيع جزاء على العامل عن مخالفة غير واردة في لائحة الجزاءات ولا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام أو أن يوقفه تأديبا وبدون أجر عن المخالفة الواحدة مدة تزيد عن خمسة أيام وفي جميع الأحوال لا يجوز أن توقع على العامل أكثر من عقوبة واحدة على المخالفة أو أن يقتطع من أجره وفاء للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ، أو تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
لا يجوز اتهام العامل في مخالفة مضي على كشفها أكثر من خمسة عشر يوما أو توقيع الجزاء عليه بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما للعمال الذين يتقاضون أجورهم شهريا أو أكثر من خمسة عشرة يوما للعمال الآخرين. ولا يوقع الجزاء على العامل الا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه وللعامل حق الاعتراض أمام اللجنة المختصة التي تصدر قرارها النهائي في هذا الموضوع خلال مهلة أسبوع من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
يجب قيد الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان اسم العامل ومقدار أجره وسبب توقيع الغرامة عليه وتاريخ ذلك.