مجلس الوزراء يقر لائحة الإجازات
السنوية 35 والإضطرارية 5 أيام والأمومة 3 سنوات
واس ـ الرياض
ولي العهد خلال ترؤسه جلسة المجلس أمس
ترأس صاحب السمو الملكى الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطنى حفظه الله الجلسة التى عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر امس الاثنين فى قصر اليمامة فى مدينة الرياض. وفى مستهل الجلسة أطلع سمو ولى العهد المجلس على المحادثات التى تمت مع صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت خلال زيارته للمملكة والتى تناولت مجمل الاوضاع والتطورات على الساحة الخليجية. وفى هذا الصدد أكد المجلس على ما تم التوصل اليه فى اللقاء التشاورى السابع لقادة دول مجلس التعاون الذى عقد فى الرياض موءخرا من أن قدرة مجلس التعاون على مواجهة التحدى ترتبط بوحدة الموقف داخل المجلس. وأوضح وزير الثقافة والاعلام الاستاذ اياد بن أمين مدنى أن سمو ولى العهد أطلع المجلس على فحوى المباحثات والاتصالات والرسائل التى جرت خلال الاسبوع حول تطورات الاحداث فى المنطقة والعالم خاصة على الساحتين الفلسطينية والعراقية. كما أكد المجلس على مطالبته المجتمع الدولى مجددا بالعمل على جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها منطقة الخليج وحمل اسرائيل للانضمام الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية واخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولى التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية واعتبار ذلك شرطا أساسيا لاية ترتيبات أمنية مستقبلا.
ثانيا.. وافق مجلس الوزراء على قرار لمجلس الخدمة المدنية يقضى باعادة تنظيم الاحكام المنظمة لاجازات موظفى الخدمة المدنية وذلك بطرحها فى لائحة مستقلة اسمها / لائحة الاجازات / ومن أبرز ملامح هذه اللائحة ما يلى..
1 / زيدت مدة الاجازة السنوية العادية خمسة أيام لتصبح / 35 / يوما بدلا من / 30 / يوما وخفض الحد الادنى للتمتع بها من / 15 / يوما الى / 5 / أيام.
2 / رغبة فى معالجة سلبيات تطبيق الاجازة الاضطرارية التى تمنح للموظف سنويا / فى حال الاضطرار / فقد خفضت هذه الاجازة الى / 5 / أيام فقط بدلا من / 10 / أيام وأضيف الباقى منها وقدره / 5 / أيام الى الاجازة السنوية العادية لتصبح / 35 / يوما على نحو ما تقدم.
3 / عالجت اللائحة موضوع التعويض المتبقى من رصيد اجازات الموظف المنتهية خدماته لتصبح / 180 / يوما بدلا من / 90 / يوما أسوة بما هو مطبق حاليا على العسكريين.
4 / راعت اللائحة ما صدر أواخر العام الماضى من المقام الكريم حيال اعتبار اليوم الوطنى للمملكة اجازة رسمية وأنه اذا وافق / يوم الجمعة فيعوض بيوم السبت واذا وافق / يوم الخميس / فيعوض بيوم الاربعاء كما رئى أنه اذا وافق اليوم الوطنى عطلة أحد العيدين فلا يعوض.
5 / منحت الموظفة فترة أو فترات اجازة أمومة مدتها / 3 / سنوات طوال خدمتها بالدولة بربع الراتب على ألا يقل ما يصرف لها عن / 1500 / ريال وذلك مراعاة للجوانب الانسانية فى رعاية طفلها واعطائها فرصة لارضاعه وأعطيت ربع الراتب من أجل أعاشتها وحتى تحتسب لغرض التقاعد.
6 / أدرجت فى اللائحة الاحكام المنظمة لفترات غياب الموظف المسموح بها نظاما براتب كامل التى سبق أن صدرت بها قرارات من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية مثل أ / السماح للموظف بالتغيب للمشاركة فى أعمال الاغاثة أو أعمال الدفاع المدنى براتب كامل مدة لا تزيد على / 45 / يوما فى السنة.
ب / السماح للموظف بالتغيب براتب كامل المدد التى تحدد لاشتراكه فى مختلف أنواع النشاط الرياضى والثقافى والاجتماعى على ألا تتجاوز مدة الغياب / 30 / يوما داخل المملكة و / 60 / يوما خارجها.
ج / السماح للادباء بالتغيب للمشاركة فى المؤتمرات والندوات والمحاضرات الثقافية على ألا يتجاوز مجموع مدد الغياب فى العام الواحد / 30 / يوما.
7 / أجازت اللائحة الجديدة تعويض من يكلف بالعمل خلال اجازة العيدين والعطل الاسبوعية باجازة بدلا من المكافأة المالية وفق ضوابط وشروط معينة منها أن يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم اجازة ما عدا يوم العيد ويومين بعده فيكون التعويض عن اليوم بيومين.
8 / أجازت اللائحة الجديدة حسم أيام الغياب من رصيد الموظف من الاجازات العادية اذا قدم عذرا تقبله الجهة وذلك مراعاة لظروفه.
ثالثا.. الموافقة على النموذج الاسترشادي لاعداد مشروعات مذكرات تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز فى المملكة العربية السعودية ومراكز الوثائق والمخطوطات المماثلة فى الدول الاخرى وذلك وفق الصيغة المرفقة بالقرار وتقوم الدارة بالتباحث مع الجهات المماثلة فى الدول الاخرى لاعداد مشروعات مذكرات التعاون بحسب الاهمية والاحتياج وذلك فى ضوء الصيغة المرافقة مع مراعاة الظروف والاوضاع السائدة وقت التباحث عند اعداد صيغة كل مذكرة وما يخدم مصالح المملكة وفقا للتعليمات الموضحة فى القرار ومن ثم رفع ما يتم التوصل اليه لاستكمال الاجراءات النظامية.
رابعا.. وافق المجلس على توصية رفعتها وزارة الخارجية تقضى بالتأكيد على عدم صرف أى اعانة أهلية خارج المملكة الا من خلال الهيئة السعودية الاهلية للاغاثة والاعمال الخيرية فى الخارج طبقا لما تضمنه الامر الملكى الكريم رقم / أ / 1 / وتاريخ 6 / 1 / 1425هـ
خامسا.. الموافقة على تفويض وزير التعليم العالى / أو من ينيبه / بالتباحث مع الجانب اليابانى لاعداد مشروع مذكرة تعاون علمى وتعليمى بين وزارة التعليم العالى فى المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية فى اليابان فى ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه فى اطار اللجنة السعودية اليابانية المشتركة ومن ثم رفع ما يتم التوصل اليه.
تجدر الاشارة الى أن من أبرز ملامح مشروع المذكرة سالف الذكر ما يلى..
1 / تشجيع تبادل الخبرات فى المجالات العلمية والتقنية.
2 / تشجيع التعاون فى مجالات البحث العلمى بعامة والمجالات التطبيقية بخاصة بين البلدين
3 / تبادل المنح والمقاعد الدراسية وخاصة فى مجال دراسة الطب والعلوم الطبية المساعدة بحسب الامكانات المتاحة وكذلك الزيارات الطلابية.
سادسا.. وافق المجلس على تعيينات بالمرتبة / الرابعة عشرة / وذلك على النحو التالى..
1 / تعيين ابراهيم بن مزيد بن ابراهيم الخطاف على وظيفة / وكيل الامارة المساعد للشؤون الامنية / بالمرتبة الرابعة عشرة بامارة منطقة المدينة المنورة.
2 / تعيين أحمد بن عبدالله بن محمد الدهش على وظيفة / مستشار أمنى / بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
3 / تعيين المهندس أحمد بن عبدالرحمن بن فهد البسام على وظيفة / نائب المدير العام للمياه بالمنطقة الشرقية / بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء.
المصدر:
http://www.alyaum.com/issue/article....11687&I=282488