عرض مشاركة واحدة
قديم 20/10/06, (06:08 AM)   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
فهد معزي
اللقب:
عضو شرف
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية فهد معزي

البيانات
التسجيل: 06/04/05
العضوية: 14
الدولة: الخبر
المشاركات: 2,865
بمعدل : 0.39 يوميا
معدل التقييم: 65
نقاط التقييم: 74
فهد معزي يستحق التميز


الإتصالات
الحالة:
فهد معزي غير متصل
وسائل الإتصال:

المنتدى : المنتدي العام
افتراضي النص الكامل للمرسوم الملكي

مكة المكرمة 27 رمضان 1427هـ الموافق 19 أكتوبر 2006م واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 135

التاريخ : 26/9/1427هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية بعد الإطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ /90 وتاريخ 27/8/1412هـ . وبعد الإطلاع على مشروع نظام هيئة البيعة . وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . أمرنا بما هو آت :

أولا : إصدار نظام هيئة البيعة بالصيغة المرفقة بهذا .

ثانيا : تعدل الفقرة / جـ / من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ لتكون بالنص الآتي : / جـ ــ تتم الدعوة لمبايعة الملك ، واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة / .

ثالثا : تسري أحكام نظام هيئة البيعة على الحالات المستقبلية ولا تسري أحكامه على الملك وولي العهد الحاليين.

رابعا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .

عبدالله بن عبدالعزيز

مكة المكرمة 27 رمضان 1427هـ الموافق 19 أكتوبر 2006م واس

نظام هيئة البيعة

المادة الأولى

تكون بأمر ملكي هيئة تسمى / هيئة البيعة / على النحو الآتي :

1 ـ أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود.

2 ـ أحد أبناء كل متوفى ، أو معتذر ، أو عاجز بموجب تقرير طبي ، يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ، على أن يكون مشهودا له بالصلاح والكفاية .

3 ـ اثنان يعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد على أن يكونا مشهودا لهما بالصلاح والكفاية. وإذا خلا محل أي من أعضاء هيئة البيعة ، يعين الملك بديلا عنه وفق الضوابط المشار إليها في الفقرتين / 2/ و / 3 / من هذه المادة.

المادة الثانية تمارس الهيئة المهام المنوطة بها وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.

المادة الثالثة تلتزم الهيئة بكتاب الله تعالى ، وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، والمحافظة على كيان الدولة ، وعلى وحدة الأسرة المالكة وتعاونها ، وعدم تفرقها ، وعلى الوحدة الوطنية ، ومصالح الشعب.

المادة الرابعة مقر الهيئة في مدينة الرياض ، وتعقد اجتماعاتها في الديوان الملكي ، ويجوز بموافقة الملك عقد اجتماعاتها في أحد مقار الديوان الملكي داخل المملكة ، أو أي مكان آخر يحدده الملك .

المادة الخامسة يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام قبل أن يباشروا أعمالهم في الهيئة أمام الملك القسم التالي : // أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ، ثم لمليكي وبلادي ، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة ، وأن أحافظ على مصالحها ، وأنظمتها ، وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها ، وعلى الوحدة الوطنية ، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة ، والإخلاص ، والعدل / .

المادة السادسة عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم .

المادة السابعة

أ ـ يختار الملك بعد مبايعته ، وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة ، واحدا ، أو اثنين ، أو ثلاثة ، ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة ، وعليها بذل الجهد للوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد . وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد .

ب ـ للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد . وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة ، وفقا لأي من الفقرتين / أ / و / ب / من هذه المادة ، فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك ، وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر من الأصوات وليا للعهد .

المادة الثامنة يجب أن يتوافر في المرشح لولاية العهد ما تنص عليه الفقرة / ب / من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم .

المادة التاسعة يتم اختيار ولي العهد وفقا لحكم المادة السابعة ، في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ مبايعة الملك.


















توقيع : فهد معزي

عرض البوم صور فهد معزي   رد مع اقتباس