قرار تنظيم المشاركة في المناسبات الرياضية
السماح لشاغلي الوظائف التعليمية والطلبة بالغياب 60 يوماً وثلاثة أشهر للقوى والسباحة
محمد الغامدي- الرياض
حصلت «عكاظ» على التفاصيل الكاملة لقرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا بشأن تنظيم أوضاع منسوبي القطاع الحكومي والخاص المشاركين في مناسبات وطنية في الداخل والخارج والذي يسمح لهم بالتغيب وفق فترات زمنية متفاوتة، ويمنح رياضيي ألعاب القوى والسباحة أياما اضافية، لما تتطلبه من استمرار في التدريب والمشاركة لتحقيق الأرقام القياسية، كما يمنح اللاعبين الذين يتأهلون مع المنتخبات أو الأندية لبطولة كأس العالم أو دورة الألعاب الأولمبية أو دورة الألعاب الآسيوية أو دورة الألعاب العربية أياما أخرى للإعداد.
وفيما يلي نص التنظيم:
أولا: النشاط الرياضي الداخلي والخارجي:
يسمح لشاغلي الوظائف التعليمية والطلبة في مراحل التعليم العام والجامعي ومن في حكمهم في مؤسسات التعليم والتدريب الأخرى والعاملين المدنيين من القطاعين الحكومي والخاص والعسكريين بالغياب عن مدارسهم وجامعاتهم وكلياتهم وأعمالهم للمشاركة في البطولات والمسابقات والدورات بأنظمتها المختلفة، وبرامج الإعداد، واللقاءات الثنائية، والاجتماعات والمؤتمرات والمهرجانات والندوات، والدورات التدريبية، وغيرها من الأنشطة الداخلية والخارجية بمختلف الصفات والأسماء والمستويات خلال العام الواحد، على النحو التالي:
1- يسمح لشاغلي الوظائف التعليمية والطلبة من القطاعين الحكومي والخاص في مراحل التعليم العام والجامعي ومن في حكمهم في مؤسسات التعليم والتدريب الأخرى بالغياب -خلال السنة الواحدة- أياما لا تتجاوز في مجموعها المدد التالية:
أ- ثلاثون يوما كحد أقصى داخل المملكة.
ب- ستون يوما كحد أقصى خارج المملكة.
2- يسمح لمعلمي ومشرفي التربية البدنية -خلال السنة الواحدة- بالغياب أياما لا تتجاوز في مجموعها المدد التالية:
أ- خمسة وأربعون يوما كحد أقصى داخل المملكة.
ب- خمسة وسبعون يوما كحد أقصى خارج المملكة.
3- يسمح للعاملين المدنيين من القطاعين الحكومي والخاص والعسكريين بالغياب -خلال السنة الواحدة- أياما لا تتجاوز في مجموعها المدد التالية:
أ- ستون يوما كحد أقصى داخل المملكة.
ب- تسعون يوما كحد أقصى خارج المملكة.
وتستثنى من ذلك ألعاب القوى والسباحة، حيث يسمح للمشاركين فيها بالغياب أياما إضافية لا تتجاوز في مجموعها ثلاثين يوما عن المدة المحددة في الفقرة (ب)، نظرا إلى كثرة برامج إعداد ومسابقات هذه الألعاب، وما تتطلبه من استمرار في التدريب والمشاركة لتحقيق الأرقام القياسية.
4- عند تأهل منتخب المملكة أو أي ناد في الألعاب الجماعية أو الفردية في الدرجات: (الأولى، الشباب، الناشئين) لبطولة كأس العالم أو دورة الألعاب الأولمبية أو دورة الألعاب الآسيوية أو دورة الألعاب العربية، يسمح للمشاركين بالغياب عن مدارسهم أو جامعاتهم أو كلياتهم أو أعمالهم مدة إضافية تزيد على المدد المحددة في الفقرات من (1) إلى (3) ولا تزيد على المدد التالية:
أ- ثلاثون يوما كحد أقصى في الألعاب الجماعية.
ب- ستون يوما كحد أقصى في الألعاب الفردية.
وهذه المدة موزعة على برامج الإعداد داخل المملكة، وبرامج الإعداد ومدة المشاركة خارج المملكة.
ثانيا: النشاط الثقافي والاجتماعي الداخلي والخارجي:
يسمح لشاغلي الوظائف التعليمية والطلبة من مراحل التعليم العام والجامعي ومن في حكمهم في مؤسسات التعليم والتدريب الأخرى والموظفين المدنيين من القطاعين الحكومي والخاص والعسكريين بالغياب -خلال السنة الواحدة- للمشاركة في المسابقات، والأمسيات، واللقاءات الثنائية والمعارض والاجتماعات والمؤتمرات الثقافية والمهرجانات، والوفود الشبابية، والندوات، والدورات التدريبية، وغيرها من الأنشطة الداخلية والخارجية، بمختلف الصفات والأسماء والمستويات، أياما لا تتجاوز في مجموعها:
أ- ثلاثون يوما كحد أقصى داخل المملكة.
ب- ستون يوما كحد أقصى خارج المملكة.
ثالثا: قواعد عامة:
1- يجب الحصول على موافقة خطية من أولياء أمور الطلبة -في مراحل التعليم العام ومن في حكمهم في مؤسسات التعليم والتدريب الأخرى -بالسماح لهم بالمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، الداخلية والخارجية خلال الفصلين الدراسيين، بما لا يضر بالتحصين العلمي للطالب، وتزود إدارة المدرسة وإدارة التربية والتعليم بصورة من هذه الموافقة.
2- على الرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة الثقافة والإعلام ترشيح أحد المشرفين المؤهلين من ذوي الاختصاص ليتولى الإشراف على الطلبة ممن تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة ومتابعتهم في المشاركات الداخلية والخارجية.
3- على الجهات الحكومية المعنية التي تقيم الأنشطة المختلفة مراعاة أن تكون خلال الإجازات الأسبوعية والسنوية -قدر الإمكان- حتى لا يتأثر المشاركون بسبب مشاركتهم.
4- على الجهات الحكومية قدر الإمكان، مراعاة أن تتوقف مشاركة الطلبة في الأنشطة المختلفة قبل شهر من موعد بدء الاختبارات للفصلين الدراسيين.
5- على الجهات الحكومية مراعاة قصر التفرغ على من يشاركون فعليا ومباشرة في الأنشطة الداخلية والخارجية المختلفة.
6- على الرئاسة العامة لرعاية الشباب ومكاتبها ووزارة الثقافة والإعلام مخاطبة إدارات التربية والتعليم والجهات الأخرى ذات العلاقة بطلب السماح لمنسوبي تلك الجهات بالمشاركة في الأنشطة المختلفة قبل وقت كاف من موعد بدء النشاط.
7- يكون السماح لشاغلي الوظائف التعليمية بالمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية وغيرها من الأنشطة في حدود لا تضر بمصلحة الطلبة ودراستهم، وفق ما تقدره وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم وإداراتها وتقتضيه المصلحة.
8- تنظم وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب والجهات الحكومية المعنية الأخرى مجاميع تقوية، أو دراسة محددة للطلبة المشاركين في الأنشطة المختلفة بعد عودتهم لمقر دراستهم لتعويض ما فاتهم من دروس إذا تطلب الأمر ذلك.
9- إذا صادف اشتراك الطلبة في تلك الأنشطة موعد اختباراتهم الشهرية أو بدء التسجيل في الجامعات، فيجب على وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ومن في حكمهما من الجهات التعليمية والتدريبية أن تعقد لهم هذه الاختبارات وأن تسجلهم في المدارس والجامعات بعد انتهاء ذلك النشاط إذا توافرت الشروط الأخرى.
10- على الجهات المعنية وذات العلاقة تأمين الدراسة للطلبة في المدارس والكليات المماثلة في المدينة التي يقام فيها هذا النشاط.
11- على الجهات المعنية وذات العلاقة مراعاة ألا يؤثر غياب الطلبة المشاركين في الأنظمة المختلفة على نسبة حضورهم إذا كانوا مواظبين بقية أيام السنة الدراسية.
12- على رئاسة الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي منح الطلبة المتفوقين في الأنشطة المختلفة الذين حققوا إنجازات ومراكز متقدمة على المستويات الخليجية أو العربية أو القارية أو الدولية – أفضلية القبول في مختلف الجامعات والكليات العسكرية، إذا توافرت الشروط الأخرى.
13- يعد الإداريون والفنيون والمدربون والحكام المشاركون في الوفود الرياضية والثقافية والاجتماعية منتدبين، ويعاملون وفق أحكام الانتداب وتصرف لهم بدلات السفر من إركاب وانتداب من الرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة الثقافة والإعلام، أو الجهة التي طلبت اشتراكهم، وذلك طوال مدة المشاركة.
14- في حالة مشاركة المرأة في أي نشاط ثقافي أو رياضي أو اجتماعي، تؤمن الجهة المستفيدة الإركاب والسكن والإعاشة لمحرم واحد مرافق لها.
15- يسمح للموظفين المدنيين من القطاع الحكومي والعسكريين بالغياب براتب كامل المدد التي تحدد مدد اشتراكهم في مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية داخل المملكة أو خارجها، على ألا تتجاوز مدة الغياب المدد المحددة في هذا القرار.
16- عند مشاركة منسوبي القطاع الخاص، تتحمل الرئاسة العامة لرعاية الشباب (اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية) والجهات المستفيدة الأخرى أجور المشاركين في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، الداخلية والخارجية، من إداريين وفنيين ومدربين وحكام ولاعبين طوال مدة مشاركتهم في هذه الأنشطة، إذا طلبت جهات عملهم ذلك.
17- تصرف الجهات المستفيدة للعاملين في القطاع الخاص أو أصحاب المهن الحرة نفقات السفر من إركاب وانتداب ومكافأة وفق القواعد المنظمة التي اعتمدها مجلس الخدمة المدنية (بحسب ما ورد في الفقرة 13 من هذا البند).
18- على الجهات المعنية وذات العلاقة مراعاة ألا تؤثر مشاركة الموظف المدني أو العسكري على وضعه الوظيفي، من حيث الترقية والعلاوة السنوية المستحقة والإجازات، بسبب مشاركته في النشاطات.
19- تضع وزارة الثقافة والإعلام والرئاسة العامة لرعاية الشباب برامج الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية في بداية كل سنة، وتزود الجهات المعنية بها.
20- تكون المخاطبات المتعلقة بطلب المشاركة صادرة من الرئيس العام لرعاية الشباب أو من ينيبه، ووزير الثقافة والإعلام أو من ينيبه.
21- يحل هذا القرار محل قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 30/1/1406هـ وما صدر من قرارات وتعليمات لاحقة.