شرطة نجران تعقيبا على قضية قاطع الإشارة :
تطبيق العقوبة حسب نظام المرور لا يمنع والد المتوفى من المطالبة بالدية قضائيا
قايد آل جعره - نجران
أوضحت شرطة منطقة نجران أنه بعد دراسة أوارق قضية قاطع الإشارة بناء على الشكوى التي تقدم بها المواطن قينان عبدالله قينان الصقور والتي يطالب فيها بإعادة التحقيق في قضية قاطع إشارة تسبب في وفاة ثلاثة مواطنين بينهم ابنه عبدالله تبين أن أوارق القضية صدقت من قبل صاحب الصلاحية بتطبيق المادة 62 من نظام المرور والتي تنص على أن كل من أتلف نفس انسان (كلا او بعضا) في حادث سير متعديا أو مفرطا يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة مالية لا تزيد عن 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.
وأشارت الشرطة إلى أنه تم العرض من قبلها لإمارة المنطقة لتطبيق أقصى عقوبة بحق المتسبب وهي السجن سنة والغرامة عشرة آلاف ريال وتمت المصادقة عليها من قبل الإمارة مؤكدة أن ذلك لا ينافي طلب الشاكي للحق الخاص سواء دية أو سجن حسب طلبه للقضاء.