فهد معزي
24/04/05, (04:11 PM)
منح الجنسية لأرملة السعودي الأجنبية وإعطاؤها للمتزوجة أمر جوازي
>>>>>>>>>>>>>>>
30 ألف ريال غرامة الإدلاء بأقوال كاذبة أو تقديم أوراق غير صحيحة بقصد الحصول على الجنسية
فقد الأجنبية الجنسية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي منوط بوزير الداخلية
الإقامة 10 سنوات متتالية وامتهان عمل تحتاج إليه البلاد شرط منح الجنسية
الرياض: الوطن
أكد وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر بن حمد الحنايا أن اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية أصبحت نافذة منذ تاريخ نشرها في الصحيفة الرسمية "صحيفة أم القرى" يوم الجمعة الماضي الموافق 13/3/1426هـ.
وكانت اللائحة قد اعتمدت مؤخراً بقرار من وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز استناداً للمادة (27) من نظام الجنسية إلا أن نفاذها يسري اعتباراً من تاريخ النشر, ونص اللائحة منشور على موقع الأحوال المدنية على الإنترنت www.ahwal.gov.sa.
وأوضح الحنايا أن التعديلات التي أدخلت على بعض مواد نظام الجنسية بموجب مرسوم ملكي صدر بتاريخ 29/10/1425هـ وما تلاها من صدور اللائحة التنفيذية جاءت تلبية لمتطلبات العمل وما يحقق مصلحة الوطن والمواطن, وأشار إلى أهمية إعادة النظر في الأنظمة والتعليمات ومراجعتها بين وقت وآخر في ضوء المتغيرات وحاجات المواطنين وأنه في هذا الإطار تم في غضون العامين الماضيين إجراء بعض التعديلات على نظام الأحوال المدنية وجاءت التعديلات في نظام الجنسية استكمالاً لتطوير الأنظمة التي تطبقها إدارات الأحوال المدنية.
وكشف وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية أبرز ملامح التعديلات التي طرأت على نظام الجنسية وما جاءت به اللائحة التنفيذية في الآتي:
1- جواز منح الجنسية السعودية لأرملة السعودي الأجنبية وذلك بقرار من وزير الداخلية.
2- أن منح الجنسية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أصبح أمراً جوازياً وفق الضوابط التي تضمنتها اللائحة التنفيذية بعد أن كان حقاً مكتسباً بمجرد توفر شروطه وعلى هذا فإن لوزير الداخلية سلطة تقديرية في منح الجنسية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو حجبها عنها وفق الشروط المقررة.
3- أنه أصبح منوطا بوزير الداخلية قرار فقد المرأة الأجنبية للجنسية السعودية التي اكتسبتها بحكم زواجها من سعودي إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية أو جنسية أجنبية أخرى.
4- أنه لا يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية إذا أذن له في ذلك أن تفقد زوجته الجنسية السعودية تبعاً له إلا إذا قررت وأعلنت اختيارها لجنسية زوجها الجديدة.
5- إن من شروط منح الجنسية السعودية للمقيم أن يكون قد اكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن (10) سنوات متتالية, وأن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد بالإضافة إلى بقية الشروط المقررة في المادة (9) من نظام الجنسية ومنح الجنسية بموجب هذه المادة أمر تقديري للدولة, وليس بالضرورة منح الجنسية لكل من توفرت لديه الشروط.
6- جواز سحب الجنسية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه إذا حكم عليه بحد شرعي, أو بالسجن مدة تزيد على سنة لارتكابه عملاً يمس الأمانة والشرف وكذلك إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه أو يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد.
7- رفع الغرامة المقررة في حالة الإدلاء بأقوال كاذبة أو تقديم أي أوراق غير صحيحة بقصد الحصول على الجنسية السعودية حيث أصبحت تصل إلى ثلاثين ألف ريال وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى أشد.
8- تقدم طلبات استرداد الجنسية السعودية على إدارات الأحوال المدنية وممثليات المملكة في الخارج (هذه الطلبات خاصة بمن كان يحمل الجنسية السعودية ثم فقدها ولديه الرغبة في استردادها, وبمن لم يسبق له التزود بأي وثيقة مثبتة لجنسيته السعودية وتجاوز سن الرشد وإقامته في الخارج ووالده سعودي الجنسية).
9- استمرار قبول طلبات التجنس بموجب المواد (16.14.8) من نظام الجنسية لدى إدارات الأحوال المدنية كما هو متبع من السابق.
10- تقدم طلبات التجنس بموجب المادة (9) من نظام الجنسية لوكالة الوزارة للأحوال المدنية بمقرها في الرياض وسيكون ذلك اعتباراً من يوم الاثنين 15/4/1426هـ ويمكن مراجعة إدارات الأحوال المدنية في مختلف مناطق المملكة للحصول على نماذج الطلبات اعتباراً من يوم السبت 21/3/1426هـ.
>>>>>>>>>>>>>>>
30 ألف ريال غرامة الإدلاء بأقوال كاذبة أو تقديم أوراق غير صحيحة بقصد الحصول على الجنسية
فقد الأجنبية الجنسية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي منوط بوزير الداخلية
الإقامة 10 سنوات متتالية وامتهان عمل تحتاج إليه البلاد شرط منح الجنسية
الرياض: الوطن
أكد وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر بن حمد الحنايا أن اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية أصبحت نافذة منذ تاريخ نشرها في الصحيفة الرسمية "صحيفة أم القرى" يوم الجمعة الماضي الموافق 13/3/1426هـ.
وكانت اللائحة قد اعتمدت مؤخراً بقرار من وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز استناداً للمادة (27) من نظام الجنسية إلا أن نفاذها يسري اعتباراً من تاريخ النشر, ونص اللائحة منشور على موقع الأحوال المدنية على الإنترنت www.ahwal.gov.sa.
وأوضح الحنايا أن التعديلات التي أدخلت على بعض مواد نظام الجنسية بموجب مرسوم ملكي صدر بتاريخ 29/10/1425هـ وما تلاها من صدور اللائحة التنفيذية جاءت تلبية لمتطلبات العمل وما يحقق مصلحة الوطن والمواطن, وأشار إلى أهمية إعادة النظر في الأنظمة والتعليمات ومراجعتها بين وقت وآخر في ضوء المتغيرات وحاجات المواطنين وأنه في هذا الإطار تم في غضون العامين الماضيين إجراء بعض التعديلات على نظام الأحوال المدنية وجاءت التعديلات في نظام الجنسية استكمالاً لتطوير الأنظمة التي تطبقها إدارات الأحوال المدنية.
وكشف وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية أبرز ملامح التعديلات التي طرأت على نظام الجنسية وما جاءت به اللائحة التنفيذية في الآتي:
1- جواز منح الجنسية السعودية لأرملة السعودي الأجنبية وذلك بقرار من وزير الداخلية.
2- أن منح الجنسية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أصبح أمراً جوازياً وفق الضوابط التي تضمنتها اللائحة التنفيذية بعد أن كان حقاً مكتسباً بمجرد توفر شروطه وعلى هذا فإن لوزير الداخلية سلطة تقديرية في منح الجنسية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو حجبها عنها وفق الشروط المقررة.
3- أنه أصبح منوطا بوزير الداخلية قرار فقد المرأة الأجنبية للجنسية السعودية التي اكتسبتها بحكم زواجها من سعودي إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية أو جنسية أجنبية أخرى.
4- أنه لا يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية إذا أذن له في ذلك أن تفقد زوجته الجنسية السعودية تبعاً له إلا إذا قررت وأعلنت اختيارها لجنسية زوجها الجديدة.
5- إن من شروط منح الجنسية السعودية للمقيم أن يكون قد اكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن (10) سنوات متتالية, وأن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد بالإضافة إلى بقية الشروط المقررة في المادة (9) من نظام الجنسية ومنح الجنسية بموجب هذه المادة أمر تقديري للدولة, وليس بالضرورة منح الجنسية لكل من توفرت لديه الشروط.
6- جواز سحب الجنسية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه إذا حكم عليه بحد شرعي, أو بالسجن مدة تزيد على سنة لارتكابه عملاً يمس الأمانة والشرف وكذلك إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه أو يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد.
7- رفع الغرامة المقررة في حالة الإدلاء بأقوال كاذبة أو تقديم أي أوراق غير صحيحة بقصد الحصول على الجنسية السعودية حيث أصبحت تصل إلى ثلاثين ألف ريال وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى أشد.
8- تقدم طلبات استرداد الجنسية السعودية على إدارات الأحوال المدنية وممثليات المملكة في الخارج (هذه الطلبات خاصة بمن كان يحمل الجنسية السعودية ثم فقدها ولديه الرغبة في استردادها, وبمن لم يسبق له التزود بأي وثيقة مثبتة لجنسيته السعودية وتجاوز سن الرشد وإقامته في الخارج ووالده سعودي الجنسية).
9- استمرار قبول طلبات التجنس بموجب المواد (16.14.8) من نظام الجنسية لدى إدارات الأحوال المدنية كما هو متبع من السابق.
10- تقدم طلبات التجنس بموجب المادة (9) من نظام الجنسية لوكالة الوزارة للأحوال المدنية بمقرها في الرياض وسيكون ذلك اعتباراً من يوم الاثنين 15/4/1426هـ ويمكن مراجعة إدارات الأحوال المدنية في مختلف مناطق المملكة للحصول على نماذج الطلبات اعتباراً من يوم السبت 21/3/1426هـ.