عوض بن خميس
20/11/09, (09:51 PM)
القضاء العرفي. والاحكام والمذاهب والسلوم بين القبائل«قانون البدو»0"""
القضاء العرفي. والاحكام . والمذاهب والسلوم بين القبائل 0«قانون البدو»لذي يتجاوز «قانون الدولة»0"""
يتميز العرف القبلي بقوانين وسلوم واحكام صارمه ثابته متعارف عليها كانت تستخدم لحل جميع مايصادف افراد هذه القبائل من مشاكل او تجاوزات اواعتدا ء على النفس او
الحقوق 00وتتميز بشموليتها ومستمده تقريبا من الشريعه الاسلاميه الغراء ماعدا اختلاف بسيط 0
فنجد الاحكام العرفيه احيانا تزيد على الاحكام الشرعيه في قسوتها0
والغريب ان هذه الاحكام رغم قسوتها فهى متعارف عليها لايينكرها احد وتلاقى قبول من كل الاطراف مما يدل على قلة ثغرات الاختلاف حولها00
وتكون صارمه وقاسيه ويخضع لها البدو ربما اكثر من قانون الدوله او النظام 0
والغريب ان النظام او الحكومه تعترف بهذه الاحكام ولاتمنعها لانها لاتتعارض مع الانظمه الحكوميه ويتيح النظام لكثير من هذه الاحكام الفرصه لياخذ مجراه0
هنا نورد اغلب ماسنه البدو من احكام وسلوم ومذاهب بينهم في جميع امورهم في الحياه و تقريبا يعمل ويعترف بها اغلب قبائل الجزيره العربيه منذ مئات السنين 00
وكيفية سماع الشكاوى والدعاوي والعاني والكفالات 000
اولا (العاني)
ربط العاني على النحو الآتي:
يتقدم الجاني او احد أقاربه او من تربطه به رابطة الغرامة او مفوض منه الى المجني عليه او احد افراد من تربطه
به رابطة الغرامة
فيقول : عاني الله وعانيك ب ويحدد( السدة ، الفتوش عن الغطوش، محضار عاقل مع عاقل ؛الميراد ) حسب الموضوع
ويقول الطرف المجني عليه: جائز وفائز وقديما كانت هذه الكلمات تكفي بين الطرفين لكن مع إختلاف طبائع الناس
وقلة الثقة صارت
تطرح المعاديل وهي اما تكون أشياء ثمينة مثل: السلاح لأنهم يعتبرونه عزوة او مبلغ من المال يعطيه
الطرف الجاني للطرف المجني عليه
وهو يشبه (الرهن) الى أن تحل المشكلة.وكل مشكلة تأخذ ما يناسبها من المعاديل قلة او كثرة.
الغارم( الغرام )
هو كل من تربطه بلأخر صلة الدم والنسب او من كان مغارما بحلف مع القبيلة حيث أن له وعليه من الحقوق
ما لهم وعليهم
وهو ملزم بدفع حصته من تكاليف القضايا التي تحصل على القبيلة ويأخذ نصيبه من التعويضات التي تحصل عليها
من الأخرين .
ويستثنى من ذلك الغرم إذا إعتدى فرد من أفراد القبيلة ( غارم على غارم) هنا لا يلزم بدفع الغرامة
لأن كما يقولون: ضارب غرامه
ماله معاون (أي ما احد يساعده من أفراد القبيلة او الخامس ).
وتلحق الغرامة (الفرقة) كل:
من بلغ سن الرشد من أفراد القبيلة ( قديما كان كل من تم طهارة لكنها عادات إندثرت بسبب تكاثر الناس ..
فقد كانت حينما كانوا قلة ويفرحون بغارم جديد)
ويستثنى من ذلك من تلحقه الغرامة بسبب يده وهو كل من ياتي بمشكلة تستوجب السدة
ويكون بعد ما بلغ سن الرشد فهذا يصبح غارما بسبب ذلك.
والحقوق التي تلزم الغارم هي : خسائر الدم(الأرش) والديات والديرة وحقوق الحاكم
وما عداها فهو ليس ملزما بدفع شيء الا تبرعا(فزعة).
الدعاوي
تتم الدعوى بين المتنازعين على النحو الأتي:
1- يختار كل طرف مرضوي له من الناس المعروفين بالقضاء العرفي .
2- يحدد مكان وزمان (مفرش) يحضرون به جميعا للدعوى.
3- يأخذ المرضوية (القضاة) من كل طرف كفالة ( وهم الذين يتكفلون) بتنفيذ الحكم بعد صدوره.
4- يستمع المرضوية (القضاة) للدعوى بين الطرفين .
5- الشهود على من إدعى واليمين على من أنكر.
6- بعد الأنتهاء ينفرد المرضوية (القضاة) لوحدهم للتشاور في الحكم.
7- يعلن الحكم فإذا اقتنعوا فبها غلقو بعضهم وإن لم يقتنعوا فيمهلون ثلاثة أيام لإحضار ما ينقضه من منشد عرفي
(قاضي عرفي مشهور) والا أصبح الحكم واجب التنفيذ وعلى الكفالة الوفاء به .
وتكون مرجعيات القضاة في أحكامهم .
1- التشريع الإسلامي والأخذ بمبدأ الصلح بين الأطراف.
2- السائر السابق لمثل القضية في العرف القبلي. التي صدر فيها حكم مماثل
3- الرجوع لإصحاب الخبره في بعض الأمور مثل:، التي لم تكن معروفة بالعادات القبلية .
السدة ( الملفى ، المضوى)
تكون على نوعين :
1- منصوبة ؛ مشهله ؛ وهي ما تعني حكم الجاني على نفسه ورضى المجني عليه بالحكم وهي سدة غير مشروطة
بحيث يقبل المجني عليه بما يقدمه الجاني ومواساته عليه ... وعادة ما تكون بالنزاعات البسيطة
وهي تبدأ من ما يسمى وفا وطيبة وقطع مشاريه ..الى ما شاء الله حسب ما يقدمه الطرف الجاني.
2- السدة بمحكومية من قبل عراف او مرضوية حسب الحكمة والقضية.
وتكمل السدة بالكفل من المجني عليه والأسية من الجاني.... بالفاظ تعارف عليها الجميع او ما في معناها .
مثل: الكفل : تراكم(تراك) في وجه الله ثم وجهي من الذم وفتح الفم ؛ ومن العقب والنقب كملتوا وبيض الله وجيهكم.
الأسية: تراكم(تراك) في وجه الله ثم وجهي لن حصل منكم مثل ما حصل منا لنقبل بمثل ما قبلتم.
وان واسيكم على قصها ونصها
وبهذا تصبح القضية سائر متعارف عليه بين الطرفين.
وعادة يصاحب السدة بعض المواجيب خصوصا في قدارات الدم حيث تعارف الجميع على النحو التالي:
1- يقسم القدار (التعويض) الي ثلاثه اثلاث؛ ثلث الفراش (الحلة) وثلث وجوب للمرضوية والحضور . وثلث يسلم
2- ثلث القدار(التعويض) يكون من حق القبيلة ويكون في تعويضات الدم او الديات ونحوه فقط دون بقية القضايا.
3- الباقي ثلث يكون حق للمجني عليه .
عدا المالية ( إذا كان بالموضوع حق مالي للمجني عليه) فهو يدفع كاملا بدون مخلا الا لو بطيبة نفس منه .
فلو تنازل المجني عليه وسامح فيكون في الثلث الخاص به وإن تنازل عن الكل فعليه هو أن يدفع نصيب القبيلة
لهم لو طالبوه بذلك.
ونادرا ما يخالف أحد هذه القوانين ... ولا يستثنى من الأسية الا ما كان له علاقة بالعرض ...فيلزم المجني عليه بالكفل
ولا يلزم الجاني بالأسية... وهذا العرف لردع الناس من التهاون بلأعراض والتعدي عليها.
الفرقة بين الرفاقة (الجماعة) او القبيلة تشمل عدة أنواع هي:-
1- فرقة اللزوم وهي تشمل المبدأ بالأعراس او الناسبات التى تقوم بها القبيلة تجاه قبيلة أخرى.
2- فرقة تخص الممتلكات وهي لكل ما يخص الديرة من خسائر مثل تكاليف الدعاوي او التغريم بما يسمى بالمدرك
في القديم.
3- فرقة القطة وهي ما يخص كل شخص من مجموعة إتفقوا على إنجاز عمل او ضيافة او مهمة او رحلة ونحو ذلك.
4- فرقة الدم:
وهي لكل ما يخص الدم بالمنازعات كالأرش (المضاربات) او الديات ونحوها وللفرد (الغارم) من القبيلة الحق
في أخذ نصيبه منها
فكما هو ملزم بالدفع إذا صار على فرد من أفراد قبيلته مشكلة له الحق أن يأخذ نصيبه إذا صارت القبيلة
هي صاحبة الحق حيث
حدد العرف القبلي ثلث الدم سواء من إرش او ديات حق للقبيلة من اي فرد من أفرادها .
وهذا هو نظام التكافل القبلي في الحقوق ( لك وعليك).
ولا يحق لولي الدم التنازل عن هذا الثلث الا بمشاورة مشائخ القبيلة وأعيانها .
ويستثني من الفرقة الواجبة في الدم ما يلي :
1- من يعتدي على فرد من أفراد قبيلته ( غارم) بالضرب او خلافه فليس له معاون من القبيلة.
2- من يعتدى على الأعراض فليس له معاون .
وبالتدقيق في هذا التنظيم نجده دعامة من دعائم الإستقرار والترابط والتكاتف وحفظ الحقوق .
الدخيل
عرف العرب منذ القدم الدخيل وأصبحوا يعدونه من أنبل الصفات لمن يحميه
والدخيل هو: من يلجأ الى شخص او قبيلة لتحميه من أعداء له او معاونته للوفاء بالتزام تجاه الغير.
ويكون الدخيل على النحو الآتي:
1- دخيل البيت : وهو من يلتجي ببيت من البيوت طلبا للحماية.
2- دخيل القبيلة: وهو من يلتجي بقبيلة من القبائل فرارا من أخصام له ( حسب الخصومات)
3- دخيل الوجه : وهو الشخص الذي يربط العاني على شخص او قبيلة
بسبب قضية ما فيكون دخيل بوجيههم لمدة سنة وشهرين
فإن إنقضت المدة ولم يفي بما عليه اصبحوا في حل من عانيه .
الدخيـل
فهنالك دخيل قاعة ودخيل ساعة فدخيل القاعة هو الجالي المطلوب دمه، فهذا يدخل طيلة بقائه في العشيرة حتى يقبل،
أما دخيل الساعة الذي تكون جنايته وليدة صدفة حيث يلوذ خلف أحد الرجال فيقول ((أنا دخيلك))
حتى أبلغ مأمني فيدخله في مدة محددة وفي حالة أعتداء خصمه عليه أثناء الدخالة فللمدخل القصاص من غريمه
حسب قوته وقوة رجاله
دخيل الوجه
وهو أن تحدث منازعة بين شخصين أو بين عشيرتين فيكون شخص أو عشيرة قد عرض وجهه بين الطرفين
لفك أرتباط الشر،
وهذا بمثابة المتعهد للطرفين بعدم الأعتداء على الآخر وهنالك من يعمل جناية أو يهدد من فئة فيدخل
على شخص حتى يثبت حقه،
وفي حال إعتداء غريمه بعد الدخالة يسمى تقطيع الوجه ولهذا حق أن يقتص من المعتدي بما يراه مناسباً،
ولو تخاذل الشخص الذي لا يحمي وجهه يكون عليه عارا كبيرا لذا يتفانى في سبيل حفظ ماء وجهه
حقوق الضيف
فالضيف له حقوق وعليه واجبات ومن عادات الضيافة عند أهل البادية أن يكون الطعام المقدم كثيراً جداً كي
لا يشعر الضيف بأنه قليل فيحجم عن الشبع خشية أن ينقص الطعام، ومن عادة المضيّف أن يأكل لقمة
من الطعام قبل أن يتقدم الضيف،
ولا أعلم لهذا تفسيراً سوى أنه تحاشي الشك من أن يكون طعم هذا الطعام مالحاً جداً أو باهتاً، خشية أن يكون
قد أصاب الضيف شيء على أثر ذلك وهذا عند بعض القبائل دون الاخرى
فهو كشاهد على أن الطعام خالي من جميع الشوائب، وعند بعض القبائل لا يقلط مع الضيف أحد خشية أن يكون
أحد الرجال شبعان
بينما الضيف جائع فيقوم ويحرج الضيف، وبعض القبائل يطفئون النار كي لا يستحي الضيف من كثرة الأكل
وعند مغادرة الضيف لعرب المضيف إذا كان أجنبياً فهو في حماية المضيف طيلة ثلاثة أيام بعد المغادرة،
قال الشاعرمطلق الثبيتي
ان لفاك الضيف لا تغدي شحوح/ وره الصفطان لين انه يروح/ تكتسي ثوب المعزه والمدوح/ والعرب تذكرك بالعلم الحسين
قال الشريف مالك ينصح ابنه
الضيف لاتلقّيه مقرن علابيك ==== خله صديقٍ لك مودٍ ليا جاك
وقال الشاعر صقار القبيسي الفضلي اللامي من طيء
ترى الخوي والضيف والثالث الجار ==== مثل الصلاة ما بين فرضٍ وسنه
الجـار
من تقاليد العرب الموروثة إعزاز الجار، وبذلك وصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
والعرب تعز الجار وعند البدو الجار مجار ويسمى القصير
فلا تحفز ذمته عند مجبره وله شان عظيم، قال الشاعر مقحم الصقري
حنّا نداري زلة الجار لو جار ===== ونضحك حجاجه بالعلوم اللطيفه
وقال الشاعر حميد الثبيتي
القطير اليا لفالك من ديار/ وقره وان القطير اله الوقار/ واشركه في كل علم وكل شار/ بالوجوب وكون من جارك حشود
وقال رميح آل جعفر
قصيرنا ما حشمته عندنا يوم ====== يزود مع زايد سنينه وقاره
الخـوي
وهو رفيق الدرب، وله حق عند البادية مثل حق الجار والضيف، فهنالك خوي طريق و خوي دنيا،
وخوي الدنيا يسمى أخاً وهو الذي تطول رفقته فيكون بينه وبين رفيقه تكافل وتضامن في نوائب الأيام
الحليــف
وهو أن يقوم الرجل فيحالف الأبعد على الأقرب أو يحالف شخصاً آخر وقد يذبح شاة تسمى شاة الحلف
فيبقى مثل العصبية بالنسب وهكذا
الوصـي وهذا مثله مثل الحليف
وهو أن يكون الرجل قليل رجال أو ضعيف عصبة فيلجأ إلى من هو أقوى منه حيث يوصي بأبنه أو بأخيه أو بنفسه
فيعقد في غترة الرجل الذي يريد أن يوصيه ويشهد على ذلك أن يقول
ولدي طوق الحمام من رقبتي برقبة فلان وصاية تحيا مع الأحياء لا تموت مع الأموات، فتبقى هذه الوصاية
حيث إذا قبل بها الموصى فهو يدافع عن الموصي به في كل الأحوال، وهناك من إذا عمل عملاً جميلاً أو أعطى عطية
يجعلها بوصاة
المنيع وهو الأسير
له حق على من أسره أن يحميه ويقيه حتى تنتهي المطالبة التي عليه بفدية أو جاه، واذا أعطاه كلمة المنع فهي
بمثابة عهد لا يخونه أبداً حتى لو حصل أن هذا المنيع هو ضالته المنشودة أي فيما لو يطلب هذا المنيع بثأر
فإنه لا يقتله وهو في منعته، ويعتبر عند البادية من العار والخزي أن يقتل المنيع
الثلاث البيض
الثلاث البيض هي واجبات مقدسة عند أهل البادية وتعني بياض الوجه لمن قام بتأديتها على أكمل وجه
وحافظ عليها، ويستبيحون من يمسها أو ينكص بها وهي ثلاث
الطنب السابح: أي طنب الخيمة الممدود الملازم لها وهذه كناية عن الجار القريب كالخيمة وطنبها،
والمقصود هنا هو وجوب المحافظة على الجار والدفاع عنه والأخذ بثأره إن قتل، وهذه من عادات العرب
التي يحرصون عليها بشدة وعندما جاء الاسلام ثبتها وأكد عليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما زال جبريل يو صيني بالجار حتى ضننت انه سيوّرثه
الضيف السارح: وهو الضيف الذي نزل على أحدهم وأكل عنده من زاده ثم سرح راحلا فله حق الحمايه
لمدة ثلا ث أيام فإن قتل أو تعرض لأ ي مشكله كان في حماية البيت الذي قام بإستضافته ويتوجب هنا
على صاحب البيت المطا لبه بثأ ره وقتل قاتله أو قتل أحد أقرباء القاتل وجها لوجه أو غدرا فلا قيود عليه
في طريقة الأخذ بالثأر،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كا ن يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه
الخوي الجنب: أي الرفيق في السفر وأهل البادية يعتبرون أن من سار معك سبع خطوات
يصبح خوي تجب حمايته والدفاع عنه
فلا يتخلى عنه حتى الموت فإن مات دفنه وان قتل أخذ بثأره
ويقول الشاعر مطلق الثبيتي
الخوى والضيف والجار النزيل// الثلاث البيض ماتبغا دليل// خذ نصايح تشبه اللول الاصيل//من هواجيس الرجال الفاقهين
الثلاث السود
1- شاري البل و مودعها: أي يشتري الرجل الا بل ثم يدعها امانة عند أحدهم فتصبح عارا عليه وعلى الآخر الذي قبلها
2- مجوّز بنته وتابعها: أي يقوم الرجل بتزويج ابنته لرجل ثم يحضر زواجها
اويكثر في الذهاب إليها أو ينام في بيتها أو يأخذها
من بيت زوجها
لغرض خاص بعائلته فيكون فعله منافيا لما جاء في طاعة المرأة لزوجها ويكون عارا عليه وعلى ابنته
3- حامل الامانه ومضيعها
الثلاث المهربات
من العادات والتقاليد الراسخة عند أهل البادية حماية دخيل الوجه أو دخيل البيت والذود عنه بالحال والمال،
والدخيل هو من إلتجأ لأحد الرجال ودخل في وجهه أو دخل بيت أحدهم وأكل شيئا من زادهم بسبب جرم ارتكبه
على أن لا يكون منتخكا للشرف فهذا لا إجارة له ولا حماية، ولصاحب الوجه الحق في حماية دخيله لمدة ثلاثة أيام بلياليها
وهي فرصة تمنحها العادات والتقاليد كي يستطيع صاحب الوجه تهريب دخيله لخارج منطقة الخطر دون أن يمسه أي أذى
حتى تنتهي هذه المهلة، أما اذا تعرض له أحدهم خلال هذه المدة فتسمى في هذه الحالة (سهجة الوجه) ولصاحب الوجه الحق
في غسل عاره بأخذ الثأر من الذي سهج وجهه واعتدى على دخيله ولا يلحقه لوم في ذلك
وهناك بعض القبائل تعطي مهلة أكثر من هذه المدة إلا أن الدارج والمتعارف عليه عند غالبية القبائل هي ثلاثة أيام بلياليها
لذلك اطلق عليها (الثلاث المهربات) واشتهر هذا الاسم
المعدال (الرهن)
يطرح بيد مأمون للقضية ويكون على النحو التالي:
1- معدال سدة لقضية ثابتة وهو بالقديم ما كان موجود ولكن بسبب إختلاف نيات الناس أصبح شبه متعارف عليه.
2- معدال موارد (دعوى) لقضية فيها خلاف بين الطرفين فيطرح المعدال من الطرفين بقدر متساوي بيد مأمون
يصاحبه ما يسمى بمحروق النار(تكاليف)الدعوى والمرضوية والفراش ويكون من الطرفين بقدر متساوي وبعد الحكم
بتحمل المخسار من صابه الحق فقط ويرد على الطرف الثاني معداله وما دفعه لمحروق النار ويرد على من يصيبه.
الحق معداله وما تبقى له من ما دفعه لمحروق النار واحيانا تطرح المعاديل ماليه ومنها يصرف على التكاليف
فإذا إنتهت يعاد لمن له الحق كامل معداله اما الذي يصيبه الحق فيتحمل الخسارة كاملة .
اما إذا كانت المعاديل عينية فهي ترد لأصحابها بعد إنتهاء الدعوى.
الساير
كثيرا ما نسمع بهذه الكلمة بين الناس والبعض لا يعرف ماذا تعني
وهنا أود أن اوضح المقصود منه :
الساير هو : السابقة المماثلة للحالة الموجودة من حيث الشبه بالقصة والرضا بالحكم
فإذا وقعت دعوى بين خصمين فإن الحكم يكون فيها بمثيلتها التي صدر بحقها حكم بين الطرفين
سابقا .. فإن صدر الحكم من القاضي العرفي بما هو أقل من حكم سابق توجب نقض حكمه
لكن لو كان حكمه بما هو اكثر فهذا لا غبار عليه لأن مساعير (أسعار) الأشياء تختلف من وقت لأخر.
فمثلا: لو صدر بحكم سابق ( ملفا و تسعير لـ 4 جنابي 2000)او اي تكلفة مادية أخرى.
فإن الملفا لا يتغير لأن أسعار المواشي متغيره ولكن التغيير بسعر الجنابي500) بذاك الزمان كم تساوي الأن
وطبعا يكون الفرق حسب طول المدة بين السابق والحالي
نواع ربط العاني وكيفيته
إذا حدثت مشكلة ما بين افراد او جماعات فإن ربط العاني ( العنية، الهدبة، اللزمة)
يأخذ واحدة من الصيغ الآتية:
1- عاني بالسدة وهذا إعتراف قطعي من الجاني بذنبه او بعد الزامه بالحق وأنه هو المخطي.
2- عاني بالفتوش وهذا إذا كان الموضوع غير واضح لمن الزائد من الحق سواء بمضاربات
او غيرها .
3- عاني بمحضار عاقل مع عاقل من الطرفين إذا كان من حضر المشكلة لا يعرف يحدد معالمها او كان
قاصرا ( يسمونه جاهل) سواء من لم يبلغ سن الرشد او من لا يستطيع التصرف لوحده.
4- عاني بالميراد بين الطرفين على يد قضاة عرفيين او( مرضوية يرتضونهم) إذا كانت القضية فيها
نزاعات مختلفة وكل يدعى أنه صاحب الحق والموضوع غير واضحة معالمه.
ويتبع لهذا دفع ما يسمى ( محروق النار) وهو تكاليف ضيافة المرضوية حيث يدفع كل واحد من
الطرفين مبلغا يكون متساويا بيد أمين يرتضونه وهذا يصرف على التكاليف وبالنهاية من يلزمه الحق
هو الذي يقوم بكامل المخسار.(التكاليف
وربــــط المــذهــــــــــــب
يبدأ من العاني( العنية , اللزمة , الهدبة ) وكلها تفيد معنى واحد ومدته في عرف عتيبة سنة وشهرين
وهذا قائم الى قصة قديمة تروى
حيث كان العاني مدته سنة لكن حدثت قصة لواحد عبادي من قبيلة عتيبة مع شخص أخر فلم يتمكن من الوفاء
خلال مدة العاني السنة
اما الشخص الذي هو بحمايته هو راضي ابن احمد الغرب الثبيتي وهو جدي السادس فما كان منه
الا أن زاد على السنه شهرين
فأصبحت عرف قبلي او ما يسمى بالسائر وقد ورد ذلك في البيت التالي:
ياالله طلبتك وانته اللي هادي// اتقيم حض اللي سهير العين
يا طير طير وخبر العبادي //وعطيه من عقب السنة شهرين
وينتهى المذهب بعد حل المشكلة بالكفل من المجني عليه والأسية (كلمات متعارف عليها او ما في معناها)
وهذا يعني أن الطرف المجني عليه قد رضى ولا يعود بذم خصمه او الاعتداء عليه
ومن الجاني بأن لو صار من الطرف المجني عليه او احد جماعته مثل ما صار منه فإنه يرضى بمثل ما رضي .
ويستثني من الأسية العار ( وهو كل ما يتعلق بمشاكل الرجال مع النساء)فهذي لها بالعرف استثناءات
واحاكم صارمة جدا.
وربط العاني على النحو الآتي:
يتقدم الجاني او احد أقاربه او من تربطه به رابطة الغرامة الى المجني عليه او احد افراد من تربطه به رابطة الغرامة
فيقول : عاني الله وعانيك ب ويحدد( السدة ، الفتوش ، الميراد ) حسب الموضوع
ويقول الطرف المجني عليه: جائز وفائز وقديما كانت هذه الكلمات تكفي بين الطرفين لكن مع إختلاف طبائع الناس
وقلة الثقة صارت
تطرح المعاديل وهي اما تكون أشياء ثمينة مثل: السلاح لأنهم يعتبرونه عزوة او مبلغ من المال يعطيه الطرف الجاني
للطرف المجني عليه
وهو يشبه (الرهن) الى أن تحل المشكلة.وكل مشكلة تأخذ ما يناسبها من المعاديل قلة او كثرة.
الغارم( الغرام )
هو كل من تربطه بلأخر صلة الدم والنسب او من كان مغارما بحلف مع القبيلة حيث أن له وعليه من الحقوق
ما لهم وعليهم
وهو ملزم بدفع حصته من تكاليف القضايا التي تحصل على القبيلة ويأخذ نصيبه من التعويضات التي تحصل عليها
من الأخرين .
ويستثنى من ذلك الغرم إذا إعتدى فرد من أفراد القبيلة ( غارم على غارم) هنا لا يلزم بدفع الغرامة
لأن كما يقولون: ضارب غرامه
ماله معاون (أي ما احد يساعده من أفراد القبيلة او الخامس ).
وتلحق الغرامة (الفرقة) كل:
من بلغ سن الرشد من أفراد القبيلة ( قديما كان كل من تم طهارة لكنها عادات إندثرت بسبب تكاثر الناس ..
فقد كانت حينما كانوا قلة ويفرحون بغارم جديد)
ويستثنى من ذلك من تلحقه الغرامة بسبب يده وهو كل من ياتي بمشكلة تستوجب السدة ويكون بعد ما بلغ سن الرشد فهذا
يصبح غارما بسبب ذلك.
والحقوق التي تلزم الغارم هي : خسائر الدم(الأرش) والديات والديرة وحقوق الحاكم
وما عداها فهو ليس ملزما بدفع شيء الا تبرعا(فزعة000
انتهى مايخص قبائل المملكه والخليج 00
وهذه الاحكام تشمل كل قبائل الجزيره العربيه والخليج ولايوجد بين القبائل سوى فروقات لاتذكر00
القضاء العرفي. والاحكام . والمذاهب والسلوم بين القبائل 0«قانون البدو»لذي يتجاوز «قانون الدولة»0"""
يتميز العرف القبلي بقوانين وسلوم واحكام صارمه ثابته متعارف عليها كانت تستخدم لحل جميع مايصادف افراد هذه القبائل من مشاكل او تجاوزات اواعتدا ء على النفس او
الحقوق 00وتتميز بشموليتها ومستمده تقريبا من الشريعه الاسلاميه الغراء ماعدا اختلاف بسيط 0
فنجد الاحكام العرفيه احيانا تزيد على الاحكام الشرعيه في قسوتها0
والغريب ان هذه الاحكام رغم قسوتها فهى متعارف عليها لايينكرها احد وتلاقى قبول من كل الاطراف مما يدل على قلة ثغرات الاختلاف حولها00
وتكون صارمه وقاسيه ويخضع لها البدو ربما اكثر من قانون الدوله او النظام 0
والغريب ان النظام او الحكومه تعترف بهذه الاحكام ولاتمنعها لانها لاتتعارض مع الانظمه الحكوميه ويتيح النظام لكثير من هذه الاحكام الفرصه لياخذ مجراه0
هنا نورد اغلب ماسنه البدو من احكام وسلوم ومذاهب بينهم في جميع امورهم في الحياه و تقريبا يعمل ويعترف بها اغلب قبائل الجزيره العربيه منذ مئات السنين 00
وكيفية سماع الشكاوى والدعاوي والعاني والكفالات 000
اولا (العاني)
ربط العاني على النحو الآتي:
يتقدم الجاني او احد أقاربه او من تربطه به رابطة الغرامة او مفوض منه الى المجني عليه او احد افراد من تربطه
به رابطة الغرامة
فيقول : عاني الله وعانيك ب ويحدد( السدة ، الفتوش عن الغطوش، محضار عاقل مع عاقل ؛الميراد ) حسب الموضوع
ويقول الطرف المجني عليه: جائز وفائز وقديما كانت هذه الكلمات تكفي بين الطرفين لكن مع إختلاف طبائع الناس
وقلة الثقة صارت
تطرح المعاديل وهي اما تكون أشياء ثمينة مثل: السلاح لأنهم يعتبرونه عزوة او مبلغ من المال يعطيه
الطرف الجاني للطرف المجني عليه
وهو يشبه (الرهن) الى أن تحل المشكلة.وكل مشكلة تأخذ ما يناسبها من المعاديل قلة او كثرة.
الغارم( الغرام )
هو كل من تربطه بلأخر صلة الدم والنسب او من كان مغارما بحلف مع القبيلة حيث أن له وعليه من الحقوق
ما لهم وعليهم
وهو ملزم بدفع حصته من تكاليف القضايا التي تحصل على القبيلة ويأخذ نصيبه من التعويضات التي تحصل عليها
من الأخرين .
ويستثنى من ذلك الغرم إذا إعتدى فرد من أفراد القبيلة ( غارم على غارم) هنا لا يلزم بدفع الغرامة
لأن كما يقولون: ضارب غرامه
ماله معاون (أي ما احد يساعده من أفراد القبيلة او الخامس ).
وتلحق الغرامة (الفرقة) كل:
من بلغ سن الرشد من أفراد القبيلة ( قديما كان كل من تم طهارة لكنها عادات إندثرت بسبب تكاثر الناس ..
فقد كانت حينما كانوا قلة ويفرحون بغارم جديد)
ويستثنى من ذلك من تلحقه الغرامة بسبب يده وهو كل من ياتي بمشكلة تستوجب السدة
ويكون بعد ما بلغ سن الرشد فهذا يصبح غارما بسبب ذلك.
والحقوق التي تلزم الغارم هي : خسائر الدم(الأرش) والديات والديرة وحقوق الحاكم
وما عداها فهو ليس ملزما بدفع شيء الا تبرعا(فزعة).
الدعاوي
تتم الدعوى بين المتنازعين على النحو الأتي:
1- يختار كل طرف مرضوي له من الناس المعروفين بالقضاء العرفي .
2- يحدد مكان وزمان (مفرش) يحضرون به جميعا للدعوى.
3- يأخذ المرضوية (القضاة) من كل طرف كفالة ( وهم الذين يتكفلون) بتنفيذ الحكم بعد صدوره.
4- يستمع المرضوية (القضاة) للدعوى بين الطرفين .
5- الشهود على من إدعى واليمين على من أنكر.
6- بعد الأنتهاء ينفرد المرضوية (القضاة) لوحدهم للتشاور في الحكم.
7- يعلن الحكم فإذا اقتنعوا فبها غلقو بعضهم وإن لم يقتنعوا فيمهلون ثلاثة أيام لإحضار ما ينقضه من منشد عرفي
(قاضي عرفي مشهور) والا أصبح الحكم واجب التنفيذ وعلى الكفالة الوفاء به .
وتكون مرجعيات القضاة في أحكامهم .
1- التشريع الإسلامي والأخذ بمبدأ الصلح بين الأطراف.
2- السائر السابق لمثل القضية في العرف القبلي. التي صدر فيها حكم مماثل
3- الرجوع لإصحاب الخبره في بعض الأمور مثل:، التي لم تكن معروفة بالعادات القبلية .
السدة ( الملفى ، المضوى)
تكون على نوعين :
1- منصوبة ؛ مشهله ؛ وهي ما تعني حكم الجاني على نفسه ورضى المجني عليه بالحكم وهي سدة غير مشروطة
بحيث يقبل المجني عليه بما يقدمه الجاني ومواساته عليه ... وعادة ما تكون بالنزاعات البسيطة
وهي تبدأ من ما يسمى وفا وطيبة وقطع مشاريه ..الى ما شاء الله حسب ما يقدمه الطرف الجاني.
2- السدة بمحكومية من قبل عراف او مرضوية حسب الحكمة والقضية.
وتكمل السدة بالكفل من المجني عليه والأسية من الجاني.... بالفاظ تعارف عليها الجميع او ما في معناها .
مثل: الكفل : تراكم(تراك) في وجه الله ثم وجهي من الذم وفتح الفم ؛ ومن العقب والنقب كملتوا وبيض الله وجيهكم.
الأسية: تراكم(تراك) في وجه الله ثم وجهي لن حصل منكم مثل ما حصل منا لنقبل بمثل ما قبلتم.
وان واسيكم على قصها ونصها
وبهذا تصبح القضية سائر متعارف عليه بين الطرفين.
وعادة يصاحب السدة بعض المواجيب خصوصا في قدارات الدم حيث تعارف الجميع على النحو التالي:
1- يقسم القدار (التعويض) الي ثلاثه اثلاث؛ ثلث الفراش (الحلة) وثلث وجوب للمرضوية والحضور . وثلث يسلم
2- ثلث القدار(التعويض) يكون من حق القبيلة ويكون في تعويضات الدم او الديات ونحوه فقط دون بقية القضايا.
3- الباقي ثلث يكون حق للمجني عليه .
عدا المالية ( إذا كان بالموضوع حق مالي للمجني عليه) فهو يدفع كاملا بدون مخلا الا لو بطيبة نفس منه .
فلو تنازل المجني عليه وسامح فيكون في الثلث الخاص به وإن تنازل عن الكل فعليه هو أن يدفع نصيب القبيلة
لهم لو طالبوه بذلك.
ونادرا ما يخالف أحد هذه القوانين ... ولا يستثنى من الأسية الا ما كان له علاقة بالعرض ...فيلزم المجني عليه بالكفل
ولا يلزم الجاني بالأسية... وهذا العرف لردع الناس من التهاون بلأعراض والتعدي عليها.
الفرقة بين الرفاقة (الجماعة) او القبيلة تشمل عدة أنواع هي:-
1- فرقة اللزوم وهي تشمل المبدأ بالأعراس او الناسبات التى تقوم بها القبيلة تجاه قبيلة أخرى.
2- فرقة تخص الممتلكات وهي لكل ما يخص الديرة من خسائر مثل تكاليف الدعاوي او التغريم بما يسمى بالمدرك
في القديم.
3- فرقة القطة وهي ما يخص كل شخص من مجموعة إتفقوا على إنجاز عمل او ضيافة او مهمة او رحلة ونحو ذلك.
4- فرقة الدم:
وهي لكل ما يخص الدم بالمنازعات كالأرش (المضاربات) او الديات ونحوها وللفرد (الغارم) من القبيلة الحق
في أخذ نصيبه منها
فكما هو ملزم بالدفع إذا صار على فرد من أفراد قبيلته مشكلة له الحق أن يأخذ نصيبه إذا صارت القبيلة
هي صاحبة الحق حيث
حدد العرف القبلي ثلث الدم سواء من إرش او ديات حق للقبيلة من اي فرد من أفرادها .
وهذا هو نظام التكافل القبلي في الحقوق ( لك وعليك).
ولا يحق لولي الدم التنازل عن هذا الثلث الا بمشاورة مشائخ القبيلة وأعيانها .
ويستثني من الفرقة الواجبة في الدم ما يلي :
1- من يعتدي على فرد من أفراد قبيلته ( غارم) بالضرب او خلافه فليس له معاون من القبيلة.
2- من يعتدى على الأعراض فليس له معاون .
وبالتدقيق في هذا التنظيم نجده دعامة من دعائم الإستقرار والترابط والتكاتف وحفظ الحقوق .
الدخيل
عرف العرب منذ القدم الدخيل وأصبحوا يعدونه من أنبل الصفات لمن يحميه
والدخيل هو: من يلجأ الى شخص او قبيلة لتحميه من أعداء له او معاونته للوفاء بالتزام تجاه الغير.
ويكون الدخيل على النحو الآتي:
1- دخيل البيت : وهو من يلتجي ببيت من البيوت طلبا للحماية.
2- دخيل القبيلة: وهو من يلتجي بقبيلة من القبائل فرارا من أخصام له ( حسب الخصومات)
3- دخيل الوجه : وهو الشخص الذي يربط العاني على شخص او قبيلة
بسبب قضية ما فيكون دخيل بوجيههم لمدة سنة وشهرين
فإن إنقضت المدة ولم يفي بما عليه اصبحوا في حل من عانيه .
الدخيـل
فهنالك دخيل قاعة ودخيل ساعة فدخيل القاعة هو الجالي المطلوب دمه، فهذا يدخل طيلة بقائه في العشيرة حتى يقبل،
أما دخيل الساعة الذي تكون جنايته وليدة صدفة حيث يلوذ خلف أحد الرجال فيقول ((أنا دخيلك))
حتى أبلغ مأمني فيدخله في مدة محددة وفي حالة أعتداء خصمه عليه أثناء الدخالة فللمدخل القصاص من غريمه
حسب قوته وقوة رجاله
دخيل الوجه
وهو أن تحدث منازعة بين شخصين أو بين عشيرتين فيكون شخص أو عشيرة قد عرض وجهه بين الطرفين
لفك أرتباط الشر،
وهذا بمثابة المتعهد للطرفين بعدم الأعتداء على الآخر وهنالك من يعمل جناية أو يهدد من فئة فيدخل
على شخص حتى يثبت حقه،
وفي حال إعتداء غريمه بعد الدخالة يسمى تقطيع الوجه ولهذا حق أن يقتص من المعتدي بما يراه مناسباً،
ولو تخاذل الشخص الذي لا يحمي وجهه يكون عليه عارا كبيرا لذا يتفانى في سبيل حفظ ماء وجهه
حقوق الضيف
فالضيف له حقوق وعليه واجبات ومن عادات الضيافة عند أهل البادية أن يكون الطعام المقدم كثيراً جداً كي
لا يشعر الضيف بأنه قليل فيحجم عن الشبع خشية أن ينقص الطعام، ومن عادة المضيّف أن يأكل لقمة
من الطعام قبل أن يتقدم الضيف،
ولا أعلم لهذا تفسيراً سوى أنه تحاشي الشك من أن يكون طعم هذا الطعام مالحاً جداً أو باهتاً، خشية أن يكون
قد أصاب الضيف شيء على أثر ذلك وهذا عند بعض القبائل دون الاخرى
فهو كشاهد على أن الطعام خالي من جميع الشوائب، وعند بعض القبائل لا يقلط مع الضيف أحد خشية أن يكون
أحد الرجال شبعان
بينما الضيف جائع فيقوم ويحرج الضيف، وبعض القبائل يطفئون النار كي لا يستحي الضيف من كثرة الأكل
وعند مغادرة الضيف لعرب المضيف إذا كان أجنبياً فهو في حماية المضيف طيلة ثلاثة أيام بعد المغادرة،
قال الشاعرمطلق الثبيتي
ان لفاك الضيف لا تغدي شحوح/ وره الصفطان لين انه يروح/ تكتسي ثوب المعزه والمدوح/ والعرب تذكرك بالعلم الحسين
قال الشريف مالك ينصح ابنه
الضيف لاتلقّيه مقرن علابيك ==== خله صديقٍ لك مودٍ ليا جاك
وقال الشاعر صقار القبيسي الفضلي اللامي من طيء
ترى الخوي والضيف والثالث الجار ==== مثل الصلاة ما بين فرضٍ وسنه
الجـار
من تقاليد العرب الموروثة إعزاز الجار، وبذلك وصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
والعرب تعز الجار وعند البدو الجار مجار ويسمى القصير
فلا تحفز ذمته عند مجبره وله شان عظيم، قال الشاعر مقحم الصقري
حنّا نداري زلة الجار لو جار ===== ونضحك حجاجه بالعلوم اللطيفه
وقال الشاعر حميد الثبيتي
القطير اليا لفالك من ديار/ وقره وان القطير اله الوقار/ واشركه في كل علم وكل شار/ بالوجوب وكون من جارك حشود
وقال رميح آل جعفر
قصيرنا ما حشمته عندنا يوم ====== يزود مع زايد سنينه وقاره
الخـوي
وهو رفيق الدرب، وله حق عند البادية مثل حق الجار والضيف، فهنالك خوي طريق و خوي دنيا،
وخوي الدنيا يسمى أخاً وهو الذي تطول رفقته فيكون بينه وبين رفيقه تكافل وتضامن في نوائب الأيام
الحليــف
وهو أن يقوم الرجل فيحالف الأبعد على الأقرب أو يحالف شخصاً آخر وقد يذبح شاة تسمى شاة الحلف
فيبقى مثل العصبية بالنسب وهكذا
الوصـي وهذا مثله مثل الحليف
وهو أن يكون الرجل قليل رجال أو ضعيف عصبة فيلجأ إلى من هو أقوى منه حيث يوصي بأبنه أو بأخيه أو بنفسه
فيعقد في غترة الرجل الذي يريد أن يوصيه ويشهد على ذلك أن يقول
ولدي طوق الحمام من رقبتي برقبة فلان وصاية تحيا مع الأحياء لا تموت مع الأموات، فتبقى هذه الوصاية
حيث إذا قبل بها الموصى فهو يدافع عن الموصي به في كل الأحوال، وهناك من إذا عمل عملاً جميلاً أو أعطى عطية
يجعلها بوصاة
المنيع وهو الأسير
له حق على من أسره أن يحميه ويقيه حتى تنتهي المطالبة التي عليه بفدية أو جاه، واذا أعطاه كلمة المنع فهي
بمثابة عهد لا يخونه أبداً حتى لو حصل أن هذا المنيع هو ضالته المنشودة أي فيما لو يطلب هذا المنيع بثأر
فإنه لا يقتله وهو في منعته، ويعتبر عند البادية من العار والخزي أن يقتل المنيع
الثلاث البيض
الثلاث البيض هي واجبات مقدسة عند أهل البادية وتعني بياض الوجه لمن قام بتأديتها على أكمل وجه
وحافظ عليها، ويستبيحون من يمسها أو ينكص بها وهي ثلاث
الطنب السابح: أي طنب الخيمة الممدود الملازم لها وهذه كناية عن الجار القريب كالخيمة وطنبها،
والمقصود هنا هو وجوب المحافظة على الجار والدفاع عنه والأخذ بثأره إن قتل، وهذه من عادات العرب
التي يحرصون عليها بشدة وعندما جاء الاسلام ثبتها وأكد عليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما زال جبريل يو صيني بالجار حتى ضننت انه سيوّرثه
الضيف السارح: وهو الضيف الذي نزل على أحدهم وأكل عنده من زاده ثم سرح راحلا فله حق الحمايه
لمدة ثلا ث أيام فإن قتل أو تعرض لأ ي مشكله كان في حماية البيت الذي قام بإستضافته ويتوجب هنا
على صاحب البيت المطا لبه بثأ ره وقتل قاتله أو قتل أحد أقرباء القاتل وجها لوجه أو غدرا فلا قيود عليه
في طريقة الأخذ بالثأر،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كا ن يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه
الخوي الجنب: أي الرفيق في السفر وأهل البادية يعتبرون أن من سار معك سبع خطوات
يصبح خوي تجب حمايته والدفاع عنه
فلا يتخلى عنه حتى الموت فإن مات دفنه وان قتل أخذ بثأره
ويقول الشاعر مطلق الثبيتي
الخوى والضيف والجار النزيل// الثلاث البيض ماتبغا دليل// خذ نصايح تشبه اللول الاصيل//من هواجيس الرجال الفاقهين
الثلاث السود
1- شاري البل و مودعها: أي يشتري الرجل الا بل ثم يدعها امانة عند أحدهم فتصبح عارا عليه وعلى الآخر الذي قبلها
2- مجوّز بنته وتابعها: أي يقوم الرجل بتزويج ابنته لرجل ثم يحضر زواجها
اويكثر في الذهاب إليها أو ينام في بيتها أو يأخذها
من بيت زوجها
لغرض خاص بعائلته فيكون فعله منافيا لما جاء في طاعة المرأة لزوجها ويكون عارا عليه وعلى ابنته
3- حامل الامانه ومضيعها
الثلاث المهربات
من العادات والتقاليد الراسخة عند أهل البادية حماية دخيل الوجه أو دخيل البيت والذود عنه بالحال والمال،
والدخيل هو من إلتجأ لأحد الرجال ودخل في وجهه أو دخل بيت أحدهم وأكل شيئا من زادهم بسبب جرم ارتكبه
على أن لا يكون منتخكا للشرف فهذا لا إجارة له ولا حماية، ولصاحب الوجه الحق في حماية دخيله لمدة ثلاثة أيام بلياليها
وهي فرصة تمنحها العادات والتقاليد كي يستطيع صاحب الوجه تهريب دخيله لخارج منطقة الخطر دون أن يمسه أي أذى
حتى تنتهي هذه المهلة، أما اذا تعرض له أحدهم خلال هذه المدة فتسمى في هذه الحالة (سهجة الوجه) ولصاحب الوجه الحق
في غسل عاره بأخذ الثأر من الذي سهج وجهه واعتدى على دخيله ولا يلحقه لوم في ذلك
وهناك بعض القبائل تعطي مهلة أكثر من هذه المدة إلا أن الدارج والمتعارف عليه عند غالبية القبائل هي ثلاثة أيام بلياليها
لذلك اطلق عليها (الثلاث المهربات) واشتهر هذا الاسم
المعدال (الرهن)
يطرح بيد مأمون للقضية ويكون على النحو التالي:
1- معدال سدة لقضية ثابتة وهو بالقديم ما كان موجود ولكن بسبب إختلاف نيات الناس أصبح شبه متعارف عليه.
2- معدال موارد (دعوى) لقضية فيها خلاف بين الطرفين فيطرح المعدال من الطرفين بقدر متساوي بيد مأمون
يصاحبه ما يسمى بمحروق النار(تكاليف)الدعوى والمرضوية والفراش ويكون من الطرفين بقدر متساوي وبعد الحكم
بتحمل المخسار من صابه الحق فقط ويرد على الطرف الثاني معداله وما دفعه لمحروق النار ويرد على من يصيبه.
الحق معداله وما تبقى له من ما دفعه لمحروق النار واحيانا تطرح المعاديل ماليه ومنها يصرف على التكاليف
فإذا إنتهت يعاد لمن له الحق كامل معداله اما الذي يصيبه الحق فيتحمل الخسارة كاملة .
اما إذا كانت المعاديل عينية فهي ترد لأصحابها بعد إنتهاء الدعوى.
الساير
كثيرا ما نسمع بهذه الكلمة بين الناس والبعض لا يعرف ماذا تعني
وهنا أود أن اوضح المقصود منه :
الساير هو : السابقة المماثلة للحالة الموجودة من حيث الشبه بالقصة والرضا بالحكم
فإذا وقعت دعوى بين خصمين فإن الحكم يكون فيها بمثيلتها التي صدر بحقها حكم بين الطرفين
سابقا .. فإن صدر الحكم من القاضي العرفي بما هو أقل من حكم سابق توجب نقض حكمه
لكن لو كان حكمه بما هو اكثر فهذا لا غبار عليه لأن مساعير (أسعار) الأشياء تختلف من وقت لأخر.
فمثلا: لو صدر بحكم سابق ( ملفا و تسعير لـ 4 جنابي 2000)او اي تكلفة مادية أخرى.
فإن الملفا لا يتغير لأن أسعار المواشي متغيره ولكن التغيير بسعر الجنابي500) بذاك الزمان كم تساوي الأن
وطبعا يكون الفرق حسب طول المدة بين السابق والحالي
نواع ربط العاني وكيفيته
إذا حدثت مشكلة ما بين افراد او جماعات فإن ربط العاني ( العنية، الهدبة، اللزمة)
يأخذ واحدة من الصيغ الآتية:
1- عاني بالسدة وهذا إعتراف قطعي من الجاني بذنبه او بعد الزامه بالحق وأنه هو المخطي.
2- عاني بالفتوش وهذا إذا كان الموضوع غير واضح لمن الزائد من الحق سواء بمضاربات
او غيرها .
3- عاني بمحضار عاقل مع عاقل من الطرفين إذا كان من حضر المشكلة لا يعرف يحدد معالمها او كان
قاصرا ( يسمونه جاهل) سواء من لم يبلغ سن الرشد او من لا يستطيع التصرف لوحده.
4- عاني بالميراد بين الطرفين على يد قضاة عرفيين او( مرضوية يرتضونهم) إذا كانت القضية فيها
نزاعات مختلفة وكل يدعى أنه صاحب الحق والموضوع غير واضحة معالمه.
ويتبع لهذا دفع ما يسمى ( محروق النار) وهو تكاليف ضيافة المرضوية حيث يدفع كل واحد من
الطرفين مبلغا يكون متساويا بيد أمين يرتضونه وهذا يصرف على التكاليف وبالنهاية من يلزمه الحق
هو الذي يقوم بكامل المخسار.(التكاليف
وربــــط المــذهــــــــــــب
يبدأ من العاني( العنية , اللزمة , الهدبة ) وكلها تفيد معنى واحد ومدته في عرف عتيبة سنة وشهرين
وهذا قائم الى قصة قديمة تروى
حيث كان العاني مدته سنة لكن حدثت قصة لواحد عبادي من قبيلة عتيبة مع شخص أخر فلم يتمكن من الوفاء
خلال مدة العاني السنة
اما الشخص الذي هو بحمايته هو راضي ابن احمد الغرب الثبيتي وهو جدي السادس فما كان منه
الا أن زاد على السنه شهرين
فأصبحت عرف قبلي او ما يسمى بالسائر وقد ورد ذلك في البيت التالي:
ياالله طلبتك وانته اللي هادي// اتقيم حض اللي سهير العين
يا طير طير وخبر العبادي //وعطيه من عقب السنة شهرين
وينتهى المذهب بعد حل المشكلة بالكفل من المجني عليه والأسية (كلمات متعارف عليها او ما في معناها)
وهذا يعني أن الطرف المجني عليه قد رضى ولا يعود بذم خصمه او الاعتداء عليه
ومن الجاني بأن لو صار من الطرف المجني عليه او احد جماعته مثل ما صار منه فإنه يرضى بمثل ما رضي .
ويستثني من الأسية العار ( وهو كل ما يتعلق بمشاكل الرجال مع النساء)فهذي لها بالعرف استثناءات
واحاكم صارمة جدا.
وربط العاني على النحو الآتي:
يتقدم الجاني او احد أقاربه او من تربطه به رابطة الغرامة الى المجني عليه او احد افراد من تربطه به رابطة الغرامة
فيقول : عاني الله وعانيك ب ويحدد( السدة ، الفتوش ، الميراد ) حسب الموضوع
ويقول الطرف المجني عليه: جائز وفائز وقديما كانت هذه الكلمات تكفي بين الطرفين لكن مع إختلاف طبائع الناس
وقلة الثقة صارت
تطرح المعاديل وهي اما تكون أشياء ثمينة مثل: السلاح لأنهم يعتبرونه عزوة او مبلغ من المال يعطيه الطرف الجاني
للطرف المجني عليه
وهو يشبه (الرهن) الى أن تحل المشكلة.وكل مشكلة تأخذ ما يناسبها من المعاديل قلة او كثرة.
الغارم( الغرام )
هو كل من تربطه بلأخر صلة الدم والنسب او من كان مغارما بحلف مع القبيلة حيث أن له وعليه من الحقوق
ما لهم وعليهم
وهو ملزم بدفع حصته من تكاليف القضايا التي تحصل على القبيلة ويأخذ نصيبه من التعويضات التي تحصل عليها
من الأخرين .
ويستثنى من ذلك الغرم إذا إعتدى فرد من أفراد القبيلة ( غارم على غارم) هنا لا يلزم بدفع الغرامة
لأن كما يقولون: ضارب غرامه
ماله معاون (أي ما احد يساعده من أفراد القبيلة او الخامس ).
وتلحق الغرامة (الفرقة) كل:
من بلغ سن الرشد من أفراد القبيلة ( قديما كان كل من تم طهارة لكنها عادات إندثرت بسبب تكاثر الناس ..
فقد كانت حينما كانوا قلة ويفرحون بغارم جديد)
ويستثنى من ذلك من تلحقه الغرامة بسبب يده وهو كل من ياتي بمشكلة تستوجب السدة ويكون بعد ما بلغ سن الرشد فهذا
يصبح غارما بسبب ذلك.
والحقوق التي تلزم الغارم هي : خسائر الدم(الأرش) والديات والديرة وحقوق الحاكم
وما عداها فهو ليس ملزما بدفع شيء الا تبرعا(فزعة000
انتهى مايخص قبائل المملكه والخليج 00
وهذه الاحكام تشمل كل قبائل الجزيره العربيه والخليج ولايوجد بين القبائل سوى فروقات لاتذكر00